موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّاني: أهَمِّيَّةُ الاشتِقاقِ


الاشتِقاقُ: مِن أشرَفِ عُلومِ العَرَبيَّةِ، وأدَقِّها وأنفعِها، وأكثَرِها رَدًّا إلى أبوابِها، وعليه مَدارُ عِلمِ التَّصريفِ في مَعرِفةِ الزَّائِدِ مِنَ الأصليِّ، ولَو جَمدَتِ المَصادِرُ وارتَفعَ الاشتِقاقُ مِنَ الكَلامِ، لَم توجَدْ صِفةٌ لمَوصوفٍ، ولا فِعلٌ لفاعِلٍ.
وجَميعُ النُّحاةِ إذا أرادوا أن يَعلَموا الزَّائِدَ مِنَ الأصليِّ في الكَلامِ نَظَروا في الاشتِقاقِ [86] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (2/311)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (2/935)، ((التحبير)) للمرداوي (2/540)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/204). .
وحَظُّ الأُصوليِّ مِنَ الاشتِقاقِ: أن يَعرِفَ إذا وقَعَ اللَّفظُ المُشتَقُّ في لَفظِ الشَّارِعِ: كَيف يستَدلُّ به على الحُكمِ؟ ولا شَكَّ أنَّ المُشتَقَّ مِن حَيثُ إنَّه مُشتَقٌّ لا يُعلَمُ بدونِ مَعرِفةِ الاشتِقاقِ؛ فلذلك بَحَثَه الأُصوليُّونَ [87] يُنظر: ((الدرر اللوامع)) للكوراني (2/31). .

انظر أيضا: