موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الأوَّلُ: أركانُ الاشتِقاقِ


للِاشتِقاقِ أركانٌ أربَعةٌ، هيَ [88] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/237)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/572)، ((البحر المحيط)) للزركشي (2/318). :
الرُّكنُ الأوَّلُ: لَفظٌ مَوضوعٌ لمَعنًى، وهو المُشتَقُّ مِنه.
الرُّكنُ الثَّاني: لَفظٌ آخَرُ له نِسبةٌ إلى اللَّفظِ الأوَّلِ، وهو المُشتَقُّ.
الرُّكنُ الثَّالِثُ: المُشارَكةُ بَينَ المُشتَقِّ والمُشتَقِّ منه في الحُروفِ الأصليَّةِ.
الرُّكنُ الرَّابِعُ: التَّغييرُ الذي يَلحَقُ المُشتَقَّ بزيادةٍ أو نُقصانٍ، فلا بُدَّ مِنَ التَّغييرِ بَينَ اللَّفظَينِ، ويَحصُلُ التَّغييرُ المَعنَويُّ بطريقِ التَّبَعِ [89] قال الزَّركَشيُّ: (وقد نَجِدُ أفعالًا مِن مَصادِرَ مِن غَيرِ تَغَيُّرٍ ظاهرٍ فيها، كطَلَبَ مِنَ الطَّلَبِ، وغَلَبَ مِنَ الغَلَبِ، وجَلَبَ مِنَ الجَلَبِ؛ فإنَّها مُساويةٌ لمَصادِرِها في الحُروفِ والصِّيَغِ بلا تَفاوُتٍ مَعَ اشتِقاقِها منها، وذلك يَقدَحُ في كَونِ التَّغييرِ رُكنًا للِاشتِقاقِ؛ لامتِناعِ تَحَقُّقِ الشَّيءِ بدونِ رُكنِه. وحَلُّه: أنَّ التَّغييرَ وإن لَم يَكُن مَوجودًا ظاهرًا لَكِنَّه مُقدَّرٌ). ((البحر المحيط)) (2/328). .

انظر أيضا: