موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الرَّابِعةُ: التَّأكيدُ على خِلافِ الأصلِ


اتَّفقَ الأُصوليُّونَ على أنَّ التَّأكيدَ على خِلافِ الأصلِ، فلا يُحمَلُ اللَّفظُ عليه إلَّا عِندَ تَعَذُّرِ حَملِه على فائِدةٍ مُجَدَّدةٍ؛ لأنَّ الأصلَ في وضعِ الكَلامِ إنَّما هو إفهامُ السَّامِعِ ما ليس عِندَه، فإذا دارَ اللَّفظُ بَينَ التَّأسيسِ والتَّأكيدِ تَعَيَّنَ حَملُه على التَّأسيسِ؛ لأنَّه أكثَرُ فائِدةً [224] يُنظر: ((التمهيد)) للإسنوي (ص: 167)، ((البحر المحيط)) للزركشي (2/372). .
قال الرَّازيُّ: (اعلَمْ أنَّ التَّأكيدَ وإن كان حَسَنًا إلَّا أنَّه مَتى أمكَنَ حَملُ الكَلامِ على فائِدةٍ زائِدةٍ وجَبَ صَرفُه إليها) [225] ((المحصول)) (1/259). .

انظر أيضا: