موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ الحَقيقةِ لُغةً


الحَقيقةُ في اللُّغةِ هيَ: ما يَصيرُ إليه حَقُّ الأمرِ ووُجوبُه. يُقالُ: بَلَغتُ حَقيقةَ هَذا، أي: يَقينَ شَأنِه، والحَقيقةُ هيَ: ما أُقِرَّ في الاستِعمالِ على أصلِ وَضعِه، والحَقيقةُ على وَزنِ فَعيلةٍ، مِن: حَقَّ الشَّيءُ: إذا ثَبَتَ [234] يُنظر: ((العين)) للخليل (3/6)، ((لسان العرب)) لابن منظور (10/52)، ((تاج العروس)) للزبيدي (25/ 171). ، فهيَ مُشتَقَّةٌ مِنَ الحَقِّ، وهو الثَّابِتُ المَوجودُ [235] يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/384). .

انظر أيضا: