موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الثَّاني: تَعريفُ الحَقيقةِ اصطِلاحًا


الحَقيقةُ في اصطِلاحِ الأُصوليِّينَ هيَ: اللَّفظُ المُستَعمَلُ فيما وُضِعَ له أوَّلًا في الاصطِلاحِ الذي به التَّخاطُبُ [236] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (1/28)، ((بديع النظام)) لابن الساعاتي (1/32). .
وقيلَ: هيَ اللَّفظُ المُستَعمَلُ في مَوضِعِه المَوضوعِ له في اللُّغةِ [237] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (1/46). .
وقيلَ: هيَ اللَّفظةُ المُستَعمَلةُ في مَوضِعِها [238] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/269). .
وقيلَ: هيَ اسمٌ لكُلِّ لَفظٍ أُريدَ به ما وُضِعَ له [239] يُنظر: ((أصول البزدوي)) (ص: 103). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه:
- "اللَّفظُ": إشارةٌ إلى أنَّ الحَقيقةَ مِن عَوارِضِ الألفاظِ لا المَعاني.
- "المُستَعمَلُ": جِنسٌ في التَّعريفِ يَشمَلُ الحَقيقةَ والمَجازَ؛ فكِلاهما لَفظٌ مُستَعمَلٌ، ويَخرُجُ به اللَّفظُ المَوضوعُ قَبلَ الاستِعمالِ؛ فإنَّه ليس بحَقيقةٍ ولا مَجازٍ.
وسُمِّيَ اللَّفظُ المُستَعمَلُ فيما وُضِع له وضعًا ما: حَقيقةً؛ لثُبوتِه على ما وُضِعَ له دونَ أن يُنقَلَ عنه.
- "فيما وُضِع له أوَّلًا": يَخرُجُ به المَجازُ؛ لأنَّ المَجازَ يُستَعمَلُ في غَيرِ مَوضوعِه الأوَّلِ، فلَفظُ (الأسَدِ) المُستَعمَلُ في الرَّجُلِ الشُّجاعِ مَجازٌ؛ لأنَّه مُستَعمَلٌ في غَيرِ مَوضوعِه الأوَّلِ.
- "في الاصطِلاحِ الذي به التَّخاطُبُ": يُدخِلُ الحَقيقَتَينِ الشَّرعيَّةَ والعُرفيَّةَ [240] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/485)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (1/61)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (1/184)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/699). .

انظر أيضا: