موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ الحَقيقةِ اللُّغَويَّةِ


الحَقيقةُ اللُّغَويَّةُ: هيَ اللَّفظُ المُستَعمَلُ فيما وُضِع له في اللُّغةِ [242] يُنظر: ((الأصول)) لابن عثيمين (ص: 20). .
ولا شَكَّ في وُجودِ الحَقيقةِ اللُّغَويَّةِ؛ لأنَّا نَقطَعُ باستِعمالِ بَعضِ الألفاظِ في مَوضوعاتِها، كالحَرِّ والبَردِ، والسَّماءِ والأرضِ [243] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/704)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 120)، ((تيسير الوصول)) لابن إمام الكاملية (2/336). .
والبَحثُ المُهمُّ عِندَ الأُصوليِّينَ إنَّما هو الحَقيقةُ اللُّغَويَّةُ، كما يَقولونَ: الأمرُ للوُجوبِ، أوِ الأمرُ للتَّكرارِ، أوِ الأمرُ للفَورِ، أوِ النَّهيُ للتَّحريمِ، أوِ الصِّيغةُ للعُمومِ، وغَيرُها مِنَ المَباحِثِ، إنَّما يُريدونَ بذلك الحَقيقةَ اللُّغَويَّةَ، وهيَ المُهمَّةُ في أُصولِ الفِقهِ [244] يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (4/41). .

انظر أيضا: