موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: تَعريفُ المَجازِ اصطِلاحًا


المَجازُ في اصطِلاحِ الأُصوليِّينَ هو: اللَّفظُ المُستَعمَلُ في غَيرِ مَوضوعِه الأصليِّ على وجهٍ يَصِحُّ [275] يُنظر: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/206). .
وقيلَ: كُلُّ لَفظٍ تُجُوِّزَ به عن مَوضوعِه، وصَحَّ نَفيُه عنه، مِثلُ الجَدِّ، يَصِحُّ نَفيُ الأبِ عنه [276] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/172). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه [277] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/505)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (1/186). :
- "اللَّفظُ المُستَعمَلُ": جِنسٌ يَتَناولُ الحَقيقةَ والمَجازَ؛ إذ كِلاهما لَفظٌ مُستَعمَلٌ.
- "في غَيرِ مَوضوعِه الأصليِّ": أي: غَيرِ ما وُضِعَ له أوَّلًا، وفيه فَصلٌ للمَجازِ مِنَ الحَقيقةِ، وذلك كاستِعمالِ لَفظِ (الأسَدِ) في الرَّجُلِ الشُّجاعِ؛ إذ مَوضوعُه الأوَّلُ هو السَّبُعُ.
وهذا يُخرِجُ عنه الحَقيقةَ، ويَتَناولُ المُهمَلَ؛ لأنَّه مُستَعمَلٌ في غَيرِ الوضعِ الأوَّلِ.
- "على وَجهٍ يَصِحُّ": أي: يَكونُ بَينَ الوضعِ الأوَّلِ والثَّاني عَلاقةٌ يَصِحُّ بها استِعمالُه في الوضعِ الثَّاني، وهذا يُخرِجُ المُهمَلَ؛ لأنَّه لا يَكونُ استِعمالُه على وَجهٍ يَصِحُّ.

انظر أيضا: