موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: المَجازُ اللُّغَويُّ


المَجازُ اللُّغَويُّ هو: ما تُجُوِّز فيه عن مَعنًى لُغَويٍّ [280] يُنظر: ((عروس الأفراح)) لبهاء الدين السبكي (2/129). .
وهو: الكَلِمةُ المُستَعمَلةُ في غَيرِ ما وُضِعَت له، مَعَ قَرينةٍ مانِعةٍ عن إرادةِ الحَقيقةِ [281] يُنظر: ((عروس الأفراح)) لبهاء الدين السبكي (2/190). ، ونَقلُ الألفاظِ مِن حَقائِقِها اللُّغَويَّةِ إلى مَعانٍ أُخرى لا بُدَّ أن يَكونَ مَعَ وُجودِ صِلةٍ ومُناسَبةٍ. وهذا المَجازُ يَكونُ في المُفرَدِ، كما يَكونُ في التَّركيبِ [282] يُنظر: ((علم البيان)) لعتيق (ص: 143). .
مِثالُه: استِعمالُ لَفظِ (الأسَدِ) في الرَّجُلِ الشُّجاعِ، والعَلاقةُ بَينَ الحَيَوانِ المُفتَرِسِ والرَّجُلِ الشُّجاعِ هيَ الشَّجاعةُ، فكَأنَّ أهلَ اللُّغةِ باعتِبارِهمُ النَّقلَ لهذه المُناسَبةِ وضَعوا الاسمَ ثانيًا للمَجازِ [283] يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/423). .

انظر أيضا: