الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: أنْ يكونَ عاقِلًا


يُشترَطُ في الصَّائدِ أنْ يَكونَ عاقلًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [85] لكنْ أَجازوا ذبيحةَ وصَيْدَ الصَّبيِّ والمجنونِ إذا كانا يَعْقِلانِ التَّسميةَ. ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/297، 463، 465)، ((الفتاوى الهندية)) (5/421). ، والمالكيَّةِ [86] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/214)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/590)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (3/9). ، والحنابلةِ [87] لأنَّه يُشترَطُ عندَهم للصَّيْدِ ما يُشترَطُ للذَّكاةِ، وقد نَصُّوا على عَدمِ جَوازِ ذبيحةِ الطِّفلِ غيرِ المُميِّزِ، والمجنونِ. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/323)، ((المبدع)) لابن مفلح (9/204)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/402). ، ووجْهٌ عند الشَّافعيَّةِ [88] ((المجموع)) للنَّووي (9/77)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/113). ؛ وذلك لأنَّ الذَّكاةَ يُعتبَرُ لها القَصْدُ، فيُعتبَرُ لها العقلُ، كالعِبادةِ، فإنَّ مَن لا عقلَ له لا يَصِحُّ منه القَصْدُ كالغُسْلِ [89] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/204). ، فيَصيرُ ذَبْحُه كما لو وقَعَتِ الحديدةُ بنفْسِها على حَلْقِ شاةٍ فذَبَحَتْها، والصَّيْدُ كالذَّبْحِ [90] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/402).

انظر أيضا: