الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: ألَّا تَكونَ آلَةُ الصَّيدِ مَسمومةً بما يَقتُلُ الصَّيدَ قبلَ الآلةِ


يُشترَطُ في حِلِّ المَصِيدِ بآلةٍ مَسمومةٍ ألَّا يَقتُلَ السُّمُّ الصَّيدَ قبلَ الآلةِ [272] فإذا تَيقَّنَ أو ظَنَّ أنَّ السُّمَّ أَعان على قَتْلِ الصَّيْدِ أو احتُمِلَ ذلك حَرُمُ؛ لأنَّه اجتَمَع في قتْلِه مُبيحٌ ومُحَرِّمٌ، فغَلَب المُحَرِّمُ، كما لوِ اجتَمَع سهمُ مَجوسيِّ ومسْلمٍ في قتْلِ الحيوانِ. فإنْ لم يَحتمِلْ ذلك فلا يَحْرُمُ، ويَعرِفُ أنَّ السَّهمَ قتَله بما إذا نَفَذ فيه نُفوذًا يَقْتُلُ الصَّيدَ عادةً، وهذا فيما إذا لم يُدْرِكْه حَيًّا، فإنْ أَدرَكه حَيًّا وَجَبَتْ تَذكِيَتُه كغيرِه مِنَ الصَّيْدِ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/424). ، وألَّا يَترتَّبَ على وُجودِ السُّمِّ في لحمِ الصَّيْدِ مَضَرَّةٌ على آكِلِه [273] (قال الباجي: مَن رَمَى بسهمٍ مسمومٍ فلمالِكٍ لا يُؤْكَلُ؛ لعلَّ السُّمَ أَعان على قتْلِه، وأَخافُ على مَن أَكَله. وهذا عندي إذا لم يُنْفِذْ السَّهمُ مَقاتِلَه، فإنْ أَنفَذَ مَقاتِلَه فقد ذهبتْ عِلَّةُ خَوفِه أنْ يُعينَ على قتْلِه السُّمُّ. بَقِيَتْ عِلَّةُ الخَوفِ على آكِلِه، فإنْ كانت مِنَ السُّمومِ الَّتي يُؤْمَنُ على آكِلِها كالبَقْلةِ فقد ارتَفَعَتِ العِلَّتانِ وجازَ أكْلُه على قولِ ابنِ القاسمِ، وفيه نظرٌ على أصلِ ابنِ نافعٍ. انتهى). ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/217). ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّةِ [274] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/327)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/119). ، والحنابلةِ [275] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/316، 317)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/220). ويُنظَر: ((الكافي)) لابن قُدامةَ (1/555)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/424). ، وقولٌ للمالِكيَّةِ [276] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/217)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/105)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/425)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْدٍ الجَدِّ (3/277). ، واختاره ابنُ حَزْمٍ [277] قال ابن حَزْمٍ: (وكلُّ مَن رَمَى بسهمٍ مسمومٍ فوَجَد الصَّيْدَ مَيِّتًا لم يَحِلَّ أكْلُه إلَّا إنْ كان السَّهمُ أَنفَذَ مَقاتِلَه إنفاذًا، كأنْ يَموتَ منه لو لم يَكُنْ مسمومًا، لأنَّ ما قُتِل بالسُّمِّ فهو مَيْتةٌ؛ لأنَّه لم يأتِ نصٌّ بأنَّه ذَكاةٌ إلَّا أنْ تُدرَكَ فيه بقيَّةُ رُوحٍ فيُذكَّى، فيَحِلَّ). ((المحلى)) (6/172). ؛ وذلك لأنَّ ما قُتِل بالسُّمِّ فهو مَيْتة [278] ((المحلى)) لابن حزم (6/172).

انظر أيضا: