الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: اشتِراطُ أنْ يُصيبَ الرَّمْيُ الصَّيدَ مُباشرةً ولا يَعْدِلَ عن جِهَتِه


لا يُشترَطُ في الصَّيدِ أنْ يُصيبَ الرَّميُ المَصِيدَ مُباشرةً ولا يَعْدِلَ عن جِهَتِه، وهو مذهبُ الشافِعيَّةِ [279] ((المجموع)) للنَّووي (9/112)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر (9/332)، ((روضة الطالبين)) (3/250). ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/277). ، والحنابلةِ [280] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/225)، ((مطالب اولي النهى)) للرُّحيباني (6/352).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه يَشُقُّ التَّحرُّزُ مِن ذلك [281] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/225).
ثانيًا: أنَّ ما يَتولَّدُ مِن فِعْلِ الرَّامي مَنسوبٌ إليه؛ إذْ لا اختِيارِ للسَّهمِ [282] ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج)) (9/332).

انظر أيضا: