الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: من ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ: التَّحريمُ بلَبَنِ زَوجِ المُرضِعةِ


تَثبُتُ الحُرمةُ بلَبَنِ زَوجِ المُرضِعةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [534]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/256)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/449). ، والمالِكيَّةِ [535]     ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/540)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/504). ، والشَّافِعيَّةِ [536]     ((روضة الطالبين)) للنووي (7/109)، و (9/15)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/176)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/177). ، والحَنابِلةِ [537]     ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/142)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/443)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/597). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [538]     قال ابنُ المُنذِرِ: (اختلفوا في تحريمِ الرَّضاعِ بلَبَنِ الفَحلِ؛ فحَرَّمَت ذلك طائِفةٌ ونَهَت عنه. ورُوِيَ معنى ذلك عن عليٍّ، وبه قال ابنُ عبَّاسٍ، وعَطاءٌ، وطاوسٌ. وكَرِه ذلك مُجاهِدٌ، والحَسَنُ البَصريُّ، والشَّعبيُّ، والقاسِمُ بنُ مُحمَّدٍ، وعروةُ بنُ الزُّبَيرِ. وحَرَّمَ ذلك مالِكٌ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والشَّافعيُّ، وأحمَدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثَورٍ، وأصحابُ الرَّأيِ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/120). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [539]     قال الشافعي: (يَحرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِن الولادةِ، وأنَّ لَبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ، كما يُحَرِّمُ ولادةُ الأبِ يُحَرِّمُ لَبَنُ الأبِ، لا اختلافَ في ذلك). ((الأم )) (5/26). وقال ابنُ رشد الجَدُّ: (لَبَنُ الفَحلِ يُحَرِّمُ عند مالكٍ -رحمه الله- وجميعِ أصحابِه، ولا اختلافَ فيه بين أحَدٍ مِن فُقَهاءِ الأمصارِ). ((البيان والتحصيل)) (4/352). وقال ابنُ العربي: (استقَرَّ الأمرُ على التَّحريمِ بلَبَنِ الفَحلِ في الأخبارِ والأمصارِ؛ فليس أحدٌ يَقضي بغيرِه، وانعقدَ الإجماعُ على التَّحريمِ به، وهو الحَقُّ الذي لا إشكالَ فيه). ((عارضة الأحوذي)) (5/35). وقال النووي: (أجمعوا أيضًا على انتشارِ الحُرمةِ بينَ المُرضِعةِ وأولادِ الرَّضيعِ، وبينَ الرَّضيعِ وأولادِ المُرضِعةِ، وأنَّه في ذلك كوَلَدِها مِنَ النَّسَبِ؛ لهذه الأحاديثِ، وأمَّا الرجُلُ المنسوبُ ذلك اللَّبنُ إليه؛ لِكَونِه زَوجَ المرأةِ، أو وَطِئَها بمِلكٍ أو شُبهةٍ: فمَذهَبنا ومَذهَبُ العُلَماءِ كافَّةً ثبوتُ حُرمةِ الرَّضاعِ بينه وبين الرَّضيعِ، ويصيرُ ولَدًا له، وأولادُ الرَّجُلِ إخوةَ الرَّضيعِ وأخواتِه، وتكونُ إخوةُ الرَّجُلِ أعمامَ الرَّضيعِ، وأخواتُه عَمَّاتِه، وتكونُ أولادُ الرَّضيعِ أولادَ الرَّجُلِ). ((شرح النووي على مسلم)) (10/19). وقال العيني: (ثم أجمعوا بعد ذلك إلَّا القليلَ منهم: أنَّ لبَنَ الفَحلِ يُحَرِّمُ). ((عمدة القاري)) (13/204). وورد خلافٌ في ذلك، قال ابنُ المنذر: (اختلفوا في تحريمِ الرَّضاعِ بلَبَنِ الفَحلِ، فحَرَّمَت ذلك طائِفةٌ ونَهَت عنه. ورُوِيَ معنى ذلك عن علي، وبه قال ابنُ عباس، وعطاء، وطاوس. وكَرِه ذلك مجاهد، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم بن محمَّد، وعروة بن الزبير. وحَرَّمَ ذلك مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ورخَّصت فيه طائفةٌ، وممَّن رخَّص فيه: سعيدُ بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والنخَعي، والقاسم، وأبو قِلابةَ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/120).
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- أنَّ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((استأذَنَ عليَّ أفلَحُ أخو أبي القُعَيسِ بعد ما أُنزِلَ الحِجابُ، فقُلتُ: لا آذَنُ له حتى أستأذِنَ فيه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ أخاه أبا القُعَيسِ ليس هو أرضَعَني، ولكِنْ أرضعَتْني امرأةُ أبي القُعَيسِ! فدخَلَ عليَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ له: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أفلَحَ أخا أبي القُعَيسِ استأذن فأبَيتُ أنْ آذَنَ حتى أستأذِنَك، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وما مَنَعَكِ أن تأذَنِينَ عَمَّك؟! قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ الرَّجُلَ ليس هو أرضَعَني، ولكِنْ أرضعَتْني امرأةُ أبي القُعَيسِ! فقال: ائذَني له؛ فإنَّه عَمُّكِ، تَرِبَت يَمينُكِ !)) قال عروةُ: فلذلك كانت عائِشةُ تقولُ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعةِ ما تُحَرِّمونَ مِنَ النَّسَبِ [540]     أخرجه البخاري (4796) واللفظ له، ومسلم (1445).
2- عن عَمْرةَ: ((أنَّ عائِشةَ أخبَرَتْها أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كان عندها، وأنَّها سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يستأذِنُ في بيتِ حَفصةَ. قالت عائِشةُ: فقُلتُ: يا رَسولَ الله، هذا رجُلٌ يستأذِنُ في بَيتِك. فقال: أُراه فُلانًا -لِعَمِّ حَفصةَ مِن الرَّضاعةِ- فقالت عائِشةُ: يا رَسولَ الله، لو كان فلانٌ حَيًّا -لِعَمِّها مِنَ الرَّضاعةِ- دَخَل عليَّ؟ قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: نَعَم؛ إنَّ الرَّضاعةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادةُ )) [541]     أخرجه البخاري (2646) واللفظ له، ومسلم (1444).

انظر أيضا: