الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الرَّضاعُ عن طَريقِ الأنفِ أو الحَلقِ


تَثبُتُ حُرمةُ الرَّضاعِ إذا كان عن طريقِ الأنفِ أو الحَلقِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [544]     ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/321)، ((الفتاوى الهندية)) (1/344). ، والمالِكيَّةِ [545]     ((الرسالة)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: 98)، ((مختصر خليل)) (ص: 135). ، والشَّافِعيَّةِ [546]     ((الأم)) للشافعي (5/29). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/842)، ((المهذب)) للشيرازي (3/143)، ((جواهر العقود)) لمحمد بن أحمد المنهاجي (2/163). ، والحَنابِلةِ [547]     ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/148)، ((الإنصاف)) للمرداوي (9/247). ، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على ذلك [548]     قال ابنُ الهمام: (الوَجورُ والسَّعوطُ تَثبُتُ به الحُرمةُ اتِّفاقًا). ((فتح القدير)) (3/456). قال ابنُ نجيم: (الوَجورُ والسَّعوطُ تَثبُتُ به الحُرمةُ اتِّفاقًا). ((البحر الرائق)) (3/246). وورد خلافٌ في ذلك، قال المرداوي: (قوله: «والسَّعوطُ والوَجورُ كالرَّضاعِ في إحدى الرِّوايتَينِ». وهو المَذهَب وعليه أكثَرُ الأصحابِ، منهم: الخرقي، والقاضي، وأصحابه، والمصنِّف، وغيرهم... والرِّوايةُ الثانيةُ: لا يَثبُتُ التَّحريمُ بهما). ((الإنصاف)) (9/247). ويُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (10/185)، ((التمهيد)) لابن عبد البر (8/257)، ((المغني)) لابن قدامة (8/173).
الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها قالت: ((دخَلَ عليَّ رَسولُ اللَّه صلَّى الله عليه وسلَّم، وعندي رجلٌ قاعِدٌ، فاشتَدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغَضَبَ في وَجهِه، قالت: فقُلتُ: يا رَسولَ الله، إنَّه أخي مِنَ الرَّضاعةِ، قالت: فقال: انظُرْنَ إخوَتَكُنَّ مِن الرَّضاعةِ؛ فإنَّما الرَّضاعةُ مِنَ المجاعةِ )) [549]     أخرجه البخاري (2647)، ومسلم (1455) واللفظ له.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرَّضاعَ عن طَريقِ الأنفِ أو الحَلقِ يَحصُلُ به الغِذاءُ وسَدُّ الجُوعِ [550]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273).
2- عن لَقيطِ بنِ صَبِرةَ قال: ((قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بالِغْ في الاستِنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائِمًا )) [551]     أخرجه أبو داود (2366)، والترمذي (788)، والنسائي (87)، وابن ماجه (407)، وأحمد (16380). قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. وصَحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (1/247)، وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/592)، والنووي في ((المجموع)) (1/351)، وابن حجر في ((الإصابة)) (3/329)، والصنعاني في ((العِدَّة على الإحكام)) (1/135)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (16/261)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2366).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نهاه عن المُبالَغةِ في الاستِنشاقِ حالَ الصَّومِ؛ لِئَلَّا يصل الماء إلى الجَوفِ، فكذلك الرَّضاعُ [552]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/843)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (25/244).

انظر أيضا: