الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: إذا حُلِبَ اللَّبَنُ دَفعةً واحِدةً وسُقِيَ في خَمسةِ أوقاتٍ


يَثبُتُ الرَّضاعُ إذا حُلِبَ اللَّبَنُ [573]     قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمع فُقَهاءُ الأمصارِ على التَّحريمِ بما يَشرَبُه الغلامُ الرَّضيعُ مِن «لَبَن» المرأةِ، وإنْ لم يَمَصَّه مِن ثَديِها). ((التمهيد)) (8/257). دَفْعةً واحِدةً، ثمَّ سُقِيَ لطِفلٍ في خمسةِ أوقاتٍ مُتفَرِّقةٍ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [574]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/126)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/446). ، وقَولٌ للشَّافعيَّةِ [575]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 259)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/417). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/143)، ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/152). ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [576]     جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (إن حَلَبَت في إناءٍ وسَقَتْه الصَّبيَّ في وقتٍ واحدٍ، فرَضعةٌ واحدةٌ، وإنْ سقَتْه في خمسةِ أوقاتٍ مُتفَرِّقةٍ، فخَمسُ رَضَعاتٍ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (21/73).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرَّضاعَ وُجِدَ في خمسةِ أوقاتٍ، فثَبتَت به الحُرمةُ [577]     ((المغني)) لابن قدامة (8/174).
ثانيًا: لأنَّ الاعتبارَ بشُربِ الصَّبيِّ [578]     ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قدامة (3/221)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/446).

انظر أيضا: