موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: الجُلوسُ حَيثُ يَنتَهي به المَجلِسُ


مِن أدَبِ مَجلِسِ العِلمِ: أن يَجلِسَ الطَّالبُ حَيثُ يَنتَهي به المَجلِسُ، ولا يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ [2410] يُنظر: ((الجامع لأخلاق الراوي)) (1/ 174). قال النَّوويُّ: (لا يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ، بَل يَجلسُ حَيثُ يَنتَهي به المَجلسُ إلَّا أن يَأذَنَ له الشَّيخُ في التَّقدُّمِ، أو يَعلَمَ مِن حالِهم إيثارَ ذلك، ولا يُقيمُ أحَدًا مِن مَوضِعِه، فإن آثَرَه غَيرُه لم يَقبَلِ اقتِداءً بابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، إلَّا أن يَكونَ في تَقديمِه مَصلحةٌ للحاضِرينَ، أو أمَرَه الشَّيخُ بذلك). ((التِّبيان في آداب حَمَلة القُرآن)) (ص: 48). قال الألبانيُّ في حديثِ جابرِ بنِ سمرةَ في جلوسِ الصَّحابةِ حيثُ يَنتهي بأحدِهم المجلسُ: (في الحَديثِ تَنبيهٌ على أدَبٍ مِن آدابِ المَجالسِ في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، طالما أهمَله النَّاسُ اليَومَ، حتَّى أهلُ العِلمِ، وهو أنَّ الرَّجُلَ إذا دَخَل المَجلسَ يَجلسُ حَيثُ يَنتَهي به المَجلسُ، ولو عِندَ عَتَبةِ البابِ، فإذا وجَدَ مِثلَه فعليه أن يَجلسَ فيه، ولا يَتَرَقَّبَ أن يَقومَ له بَعضُ أهلِ المَجلِسِ مِن مَجلسِه، كما يَفعَلُ بَعضُ المُتَكَبِّرينَ مِنَ الرُّؤَساءِ، والمُتَعَجرِفينَ مِنَ المُتمَشيخينَ). ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (1/ 648). ويُنظر آدابِ المجلسِ. .

انظر أيضا: