موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: لا يُفرِّقُ بَينَ اثنَينِ إلَّا بإذنِهما


مِن أدَبِ المَجلِسِ: ألَّا يُفرِّقَ بَينَ اثنَينِ إلَّا بإذنِهما [2413] قال النَّوويُّ: (لا يجلِسْ بينَ صاحِبَينِ بغيرِ إذنهِما، وإن فسَحا له قَعَد وضَمَّ نَفسَه). ((التبيان في آداب حملة القرآن)) (ص: 48). وقال ابنُ جماعةَ: (لا يُفَرِّق بينَ رفيقين ولا بينَ متصاحبَينِ إلَّا بإذنِهما معًا، ولا فوقَ مَن هو أولى منه. وينبغي للحاضِرين إذا جاء القادِمُ أن يُرَحِّبوا به ويوَسِّعوا له ويتوَسَّعوا لأجلِه، ويُكرِموه بما يُكرَمُ به مِثلُه، وإذا فُسِح له في المجلِسِ وكان حَرجًا ضَمَّ نفسَه. ولا يتوسَّعُ ولا يعطي أحدًا منهم جَنبَه ولا ظَهرَه، ويتحفَّظُ من ذلك ويتعهَّدُه عندَ بَحثِ الشَّيخِ له، ولا يجنح على جارِه أو يجعَل مِرفَقَه قائمًا في جَنبِه أو يخرُج عن نَسَقِ الحَلقةِ بتقدُّمٍ أو تأخُّرٍ). ((تذكرة السامع والمتكلم)) (ص: 119). ويُنظر ما تقدَّم في آدابِ المجلسِ. .

انظر أيضا: