موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: ألَّا تَسألَ المَرأةُ الطَّلاقَ مِن غَيرِ ما بَأسٍ


يَحرُمُ على المَرأةِ أن تَسألَ زَوجَها طَلاقًا مِن غَيرِ سَبَبٍ شَرعيٍّ يَدعو إلى ذلك.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن ثَوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرَأةٍ سَألت زَوجَها طَلاقًا مِن غَيرِ بَأسٍ مِن غَيرِ بَأسٍ: أي: مِن غَيرِ حالِ شِدَّةٍ تُلجِئها وتَدعوها إلى المُفارَقةِ، وأصلُ البَأسِ: الشِّدَّةُ والمَشَقَّةُ. يُنظر: ((المفهم)) لأبي العباس القرطبي (3/ 690)، ((الميسر)) للتوربشتي (3/ 773)، ((تحفة الأبرار)) للبيضاوي (2/ 386). فحَرامٌ عليها رائِحةُ الجَنَّةِ)) أخرجه أبو داود (2226)، والترمذي (1187) واللَّفظُ له، وابن ماجه (2055). صَحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (4184)، والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (2848)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1187)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (22379)، وحَسَّنه الترمذي. .

انظر أيضا: