موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: إغماضُ عَينِ الميِّتِ


يُستحَبُّ إغماضُ عَينِ الميِّتِ [1545] قال القُرطبيُّ: (وإغماضُ الميِّتِ: شَدُّ أجفانِه بعدَ مَوْتِه، وهو سُنَّةٌ عَمِلَ بها المسلمونَ كافَّةً). ((المُفْهِم)) (2/572). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِن السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((دخَلَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم على أبي سَلَمةَ وقد شَقَّ بَصَرُه [1546] شَقَّ بَصَرُه: أي شَخَص، يُقالُ: شَقَّ الميِّتُ بَصَرَه: إذا حَضَره الموتُ، وصار ينظُرُ إلى الشَّيءِ لا يرتدُّ عنه طَرْفُه. يُنظر: ((شرح مسلم)) للنووي (6/222)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/91). ، فأغمَضَه، ثمَّ قال: إنَّ الرُّوحَ إذا قُبِضَ تَبِعَه البَصَرُ)) [1547] أخرجه مسلم (920). .
ب- مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: النَّوَويُّ [1548] قال النَّوويُّ: (قَولُها: "فأغْمَضَه" دليلٌ على استحبابِ إغماضِ الميِّتِ، وأجمع المسلمونَ على ذلك). ((شرح مسلم)) (6/223). وقال أيضًا: (ويتضمَّنُ الحديثُ الحضورَ عندَ المحتَضَرِ؛ لتذكيرِه وتأنيسِه، وإغماضِ عينَيه، والقيامِ بحقوقِه، وهذا مُجمَعٌ عليه). ((شرح مسلم)) (6/219). ، والصَّنعانيُّ [1549] قال الصَّنعانيُّ: (وفي إغماضِه صلَّى الله عليه وسلَّم طَرْفَه دليلٌ على استحبابِ ذلك، وقد أجمعَ عليه المسلِمونَ). ((سبل السلام)) (2/91). .

انظر أيضا: