موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: صُنْعُ الطَّعامِ لأهْلِ المَيِّتِ


يُسَنُّ لجيرانِ أهلِ المَيِّتِ ولأقارِبِه تهيئةُ طعامٍ يُشبِعُهم يَومَهم وليلَتَهم [1644] وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. ينظر: ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي)) (1/246)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/37)، ((المجموع)) للنووي (5/319)، ((الإنصاف)) للماوردي (2/393).   ونصَّ الحنابلةُ على ثلاثةِ أيَّامٍ. ينظر: ((الإنصاف)) للماوردي (2/393)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/149). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لَمَّا جاء نَعْيُ جعفَرٍ قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: اصنعُوا لآلِ جَعفَرٍ طعامًا؛ فقد أتاهم ما يَشغَلُهم، أو أمرٌ يَشغَلُهم)) [1645] أخرجه أبو داودَ (3132)، والترمذيُّ (998)، وابنُ ماجه (1610) واللَّفظُ له. قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وحَسَّنه البغوي في ((شرح السنة)) (3/300)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1610)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن الدارقطني)) (1850)، وحسَّن إسنادَه ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/242)، والعراقيُّ في ((تخريج الإحياء)) (2/26). وقد ذهب إلى تصحيحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (122)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/355). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلاشتغالِهم بالحُزنِ في هذه المدَّةِ [1646] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 410). .
فائِدةٌ:
صُنعُ أهلِ المَيِّت الطَّعامَ للنَّاسِ بدعةٌ [1647] وهذا مَذهَبُ الحَنفيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، وبعضِ المالِكيَّةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/246)، ((المجموع)) للنووي (5/320)، ((المدخل)) لابن الحاج (3/275)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/37). واختاره ابنُ تيميَّةَ، وابنُ بازٍ، والألبانيُّ، وابنُ عُثَيمينَ. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (24/316)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (ص: 344)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/278).     لكنْ إنْ دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك جاز؛ فإنَّه ربَّما جاءهم من يحضُرُ مَيِّتَهم من القُرى والأماكِنِ البعيدة، ويَبِيتُ عندَهم، ولا يُمكِنُهم إلَّا أنْ يُضَيِّفوه. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/410). .
الدَّليلِ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لَمَّا جاء نَعْيُ جعفَرٍ قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: اصنعُوا لآلِ جَعفَرٍ طعامًا؛ فقد أتاهم ما يَشغَلُهم، أو أمرٌ يَشغَلُهم)) [1648] أخرجه أبو داود (3132)، والترمذي (998)، وابن ماجه (1610) واللَّفظُ له. قال الترمذي: حسن صحيح، وحَسَّنه البغوي في ((شرح السنة)) (3/300)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1610)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن الدارقطني)) (1850)، وحسن إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/242)، والعراقي في ((تخريج الإحياء)) (2/26). وقد ذهب إلى تصحيحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (122)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/355). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في صُنعِ أهلِ المَيِّتِ طعامًا للنَّاسِ مُخالَفةً للسُّنَّةِ؛ لأنَّ النَّاسَ مأمورونَ بأن يَصنَعوا لأهلِ المَيِّتِ طَعامًا؛ فخالَفوا ذلك وكلَّفوهم صَنعةَ الطَّعامِ لغَيرِهم [1649] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/118). .
وأمَّا التَّعليلُ فللآتي:
1- لأنَّ فيه زيادةً على مُصِيبَتِهم [1650] ((المغني)) لابن قدامة (2/410). .
2- ولأنَّ فيه شُغلًا لهم إلى شُغلِهم [1651] ((المغني)) لابن قدامة (2/410). .
3- ولأنَّه تَشَبُّهٌ بصُنعِ أهلِ الجاهلِيَّةِ [1652] ((المغني)) لابن قدامة (2/410). .

انظر أيضا: