موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: عَدَمُ الجُلوسِ على القَبرِ


يَحرُمُ الجلوسُ على القَبرِ [1659] وهو مَذهَبُ الظَّاهريَّةِ، وقولُ بعضِ الشَّافعيَّةِ، وبعضِ الحَنابِلةِ، واختاره مِن المحقِّقينَ: الصَّنعانيُّ، والشَّوكانيُّ، وابنُ بازٍ، والألبانيُّ، وابنُ عُثَيمينَ. يُنظر: ((المحلى)) (3/358)، ((المجموع)) للنووي (5/312)، ((الفروع)) لابن مفلح (3/418)، ((المحلى)) لابن حزم (3/359)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/120)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/104) و(2/156)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/187)، ((أحكام الجنائز)) الألباني (1/210)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/366). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَأَن يَجلِسَ أحدُكم على جَمرةٍ فتُحرِقَ ثيابَه، فتَخلُصَ إلى جِلدِه: خَيرٌ له من أن يَجلِسَ على قَبرٍ)) [1660] أخرجه مسلم (971). .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجَصَّصَ القَبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه)) [1661] أخرجه مسلم (970). .
3- عن أبي مَرثَدٍ الغَنَويِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تُصَلُّوا إلى القُبورِ، ولا تَجلِسوا عليها)) [1662] أخرجه مسلم (972). .
وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الأحاديثِ:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نهَى عن ذلك، والنَّهيُ يقتضي التَّحريمَ [1663] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/120)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/104)، (2/156). .
4- عن عَمرِو بنِ حَزمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((رآني رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنا مُتَّكئٌ على قَبرٍ، فقال: لا تُؤذِ صاحِبَ القبرِ)) [1664]  أخرجه من طرق: أحمد (39/476)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2944)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (916) واللفظ له. صَحَّحه الألباني في ((هداية الرواة)) (1662)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (.../39)، وصَحَّح إسناده محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (2/675)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (3/266)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (147).). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نُهِيَ عن أذيَّةِ المقبورِ من المؤمِنينَ، وأذيَّةُ المؤمِنِ محرَّمةٌ بنَصِّ القرآنِ [1665] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/120). .

انظر أيضا: