موسوعة الآداب الشرعية

فوائِدُ


1- عنِ الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ، قال: (أوَّلُ بابٍ مِنَ العِلمِ: الصَّمتُ، والثَّاني: استِماعُه، والثَّالِثُ: العَمَلُ به، والرَّابعُ: نَشرُه وتَعليمُه) [1717] رواه الخطيب في ((الجامع لأخلاق الراوي)) (1/ 194). .
وعن مُحَمَّدِ بنِ النَّضرِ الحارِثيِّ، قال: (كان يُقالُ: أوَّلُ العِلمِ الإنصاتُ له، ثُمَّ الاستِماعُ له، ثُمَّ حِفظُه، ثُمَّ العَمَلُ به، ثُمَّ نَثُّه [1718] النث: نشر الحديث. ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (10/ 133). [1719] رواه الخطيب في ((الجامع لأخلاق الراوي)) (1/ 194). .
2- (قالتِ الحُكَماءُ: رَأسُ الأدَبِ كُلِّه حُسنُ الفَهمِ والتَّفهُّمِ، والإصغاءُ للمُتَكَلِّمِ.
وقال الشَّعبيُّ فيما يَصِفُ به عَبدَ المَلِكِ بنَ مَروانَ: واللهِ ما عَلِمتُه إلَّا آخِذًا بثَلاثٍ، تارِكًا لثَلاثٍ: آخِذًا بحُسنِ الحَديثِ إذا حَدَّثَ، وبحُسنِ الاستِماعِ إذا حُدِّثَ، وبأيسَرِ المَؤونةِ إذا خولِفَ، تارِكًا لمُجاوَبةِ اللَّئيمِ، ومُماراةِ السَّفيهِ، ومُنازَعةِ اللَّجوجِ.
وقال بَعضُ الحُكَماءِ لابنِه: يا بُنَيَّ، تَعَلَّمْ حُسنَ الاستِماعِ كما تَتَعَلَّمُ حُسنَ الحَديثِ، وليَعلَمِ النَّاسُ أنَّك أحرَصُ على أن تَسمعَ مِنك على أن تَقولَ؛ فاحذَرْ أن تُسرِعَ في القَولِ فيما يَجِبُ عنه الرُّجوعُ بالفِعلِ، حتَّى يَعلمَ النَّاسُ أنَّك على فِعلِ ما لم تَقُلْ أقرَبُ مِنك إلى قَولِ ما لم تَفعَلْ.
قالوا: مِن حُسنِ الأدَبِ ألَّا تُغالِبَ أحَدًا على كَلامِه، وإذا سُئِل غَيرُك فلا تُجِبْ عنه، وإذا حَدَّثَ بحَديثٍ فلا تُنازِعْه إيَّاه، ولا تَقتَحِمْ عليه فيه، ولا تُرِه أنَّك تَعلَمُه، وإذا كَلَّمتَ صاحِبَك فأخَذَته حُجَّتُك فحَسِّنْ مَخرَجَ ذلك عليه، ولا تُظهِرِ الظَّفَرَ به، وتَعَلَّمْ حُسنَ الاستِماعِ كما تَعَلَّمُ حُسنَ الكَلامِ).
وقال الحَسَنُ البَصريُّ: حَدِّثوا النَّاسَ ما أقبَلوا عليكُم بوُجوهِكُم.
وقال أبو عَبَّادٍ الكاتِبُ: إذا أنكَرَ المُتَكَلِّمُ عَينَ السَّامِعِ فليَسألْه عن مَقاطِعِ حَديثِه، والسَّبَبِ الذي أجرى ذلك له؛ فإن وجَدَه يَقِفُ على الحَقِّ أتَمَّ له الحَديثَ، وإلَّا قَطَعَه عنه وحَرَمَه مُؤانَسَتَه، وعَرَّفه ما في سوءِ الاستِماعِ مِنَ الفُسولةِ [1720] الفُسولةُ: الرَّذالةُ وقِلَّةُ المُروءةِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (2/ 260)، ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (8/ 503). والحِرمانِ للفائِدةِ.
وقال سَعيدُ بنُ العاصِ: لجَليسي عليَّ ثَلاثٌ: إذا دَنا رَحَّبتُ به، وإذا جَلسَ وسَّعتُ له، وإذا حَدَّثَ أقبَلتُ عليه.
وقال: إنِّي لأكرَهُ أن يَمُرَّ الذُّبابُ بجَليسي مَخافةَ أن يُؤذيَه) [1721] ((العقد الفريد)) (2/ 264-266). .

انظر أيضا: