موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: عَدَمُ التَّكرارِ


إذا سَألَ المُستَفتي المُفتيَ عن مَسألةٍ واتَّضَحَ للمُفتي السُّؤالُ، وعَلِم المُستَفتي وُصولَ ما أرادَ إلى المُفتي إمَّا بقَرائِنِ الحالِ أو بإعادةِ المُفتي السُّؤالَ على سَمعِ المُستَفتي، فأقَرَّه عليه؛ فإنَّه والحالةُ هذه لا يَحسُنُ بالمُستَفتي إعادةُ السُّؤالِ ولَوِ استَغرَبَ الحُكمَ؛ لأنَّ استِغرابَه لا أثَرَ له.
وذلك لأن في إعادةِ السُّؤالِ نَقصَ أدَبٍ وتَكرارًا يَأخُذُ مِن وقتِ المُفتي ووقتِ غَيرِه مِنَ المُستَفتينَ.
 ولأن المَقامَ ليس مَقامَ نِقاشٍ وجِدالٍ حتَّى يُكَرِّرَ السُّؤالَ، بَل قد يَكونُ المُفتي تَعمَّد إحالةَ جَوابِ الفتوى إلى مَوضوعٍ آخَرَ رَأى المُفتي أنَّه أولى بالسُّؤالِ مِنَ المَوضوعِ الَّذي سَألَ عنه المُستَفتي؛ لذا فإنَّ مِن آدابِ الاستِفتاءِ عَدَمَ تَكرارِ السُّؤالِ مَتى ما عَلِمَ المُستَفتي أو ظَنَّ ظَنًّا غالِبًا أنَّ السُّؤالَ وصَلَ المُفتيَ على المَعنى الذي أرادَه المُستَفتي.

انظر أيضا: