موسوعة الآداب الشرعية

سادِسًا: ألَّا تَخرُجَ المَرأةُ مِنَ البَيتِ إلَّا بإذنِ زَوجِها


لا تَخرُجُ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه [527] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابلةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/52)، ((الكافي)) لابن عبد البر (2/563)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/441)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/47). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا استَأذَنَكُم نِساؤُكُم باللَّيلِ إلى المَسجِدِ فأْذَنوا لهنَّ)) [528] أخرجه البخاري (865) واللفظ له، ومسلم (442). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
استُدِلَّ به على أنَّ المَرأةَ لا تَخرُجُ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه؛ لتَوجُّهِ الأمرِ إلى الأزواجِ بالإذنِ [529] ((فتح الباري)) لابن حجر (2/347، 348). .
2- أنَّ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أتَأذَنُ لي أن آتيَ أبَوَيَّ؟)) [530] أخرجه البخاري (4141)، ومسلم (2770). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ أنَّ الزَّوجةَ لا تَذهَبُ إلى بَيتِ أبَوَيها إلَّا بإذنِ زَوجِها [531] ((طرح التثريب)) للعراقي (8/54). .
أمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ الخُروجَ مِن بَيتِ زَوجِها بدونِ إذنِه مِنَ النُّشوزِ [532] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 264). .

انظر أيضا: