موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: إذا مَشى مَعَ آخَرَ فحال بَينَهما شَيءٌ ثُمَّ التَقَيا سلَّم عليه


إذا كان يَمشي مَعَ آخَرَ وحالت بَينَهما شَجَرةٌ أو جِدارٌ أو نَحوُهما ثُمَّ التَقَيا، فإنَّه يُسلِّمُ عليه [598] قال ابنُ عَقيلٍ الحَنبَليُّ: (إذا سَلَّمَ ثُمَّ حال بَينَه وبَينَ مَن سَلَّمَ عَليه شَجَرةٌ أو جِدارٌ، ثُمَّ التَقَوا؛ عادَت سُنَّةُ السَّلامِ، كذلك كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورَضيَ عنهم). ((فصول الآداب)) (ص: 40). وقال النَّوويُّ: (إذا سَلَّمَ عَليه إنسانٌ ثُمَّ لقيَه على قُربٍ، يُسَنُّ له أن يُسَلِّمَ عَليه ثانيًا وثالثًا وأكثَرَ، اتَّفقَ عَليه أصحابُنا). ((الأذكار)) (ص: 249). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ أصحابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يَكونونَ مُجتَمِعينَ فتَستَقبلُهمُ الشَّجَرةُ، فتَنطَلقُ طائِفةٌ مِنهم عن يَمينِها وطائِفةٌ عن شِمالِها، فإذا التَقَوا سَلَّمَ بَعضُهم على بَعضٍ)) [599] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1011). صحَّح إسنادَه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (773). .
وفي رِوايةٍ: ((كُنَّا إذا كُنَّا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتُفَرِّقُ بَينَنا الشَّجَرةُ، فإذا التَقَينا يُسَلِّمُ بَعضُنا على بَعضٍ)) [600] أخرجها الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7987). قال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (2706): حسن صحيح، وصحَّح إسنادَها شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سير أعلام النبلاء)) (13/20)، وحسَّنها المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/369)، والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (8/37)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (4/1423). .

انظر أيضا: