موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: عَدَمُ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ


مِن أدَبِ اللِّباسِ: تَركُ اشتِمالِ الصَّمَّاءِ [967] اشتِمالُ الصَّمَّاءِ: أن يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بثَوبِه ولا يَرفعَ مِنه جانِبًا، وإنَّما قيل لها: صَمَّاءُ؛ لأنَّه يَسُدُّ على يَدَيه ورِجلَيه المَنافِذَ كُلَّها، كالصَّخرةِ الصَّمَّاءِ التي ليسَ فيها خَرقٌ ولا صَدعٌ، والفُقَهاءُ يَقولونَ: هو أن يَتَغَطَّى بثَوبٍ واحِدٍ ليسَ عليه غَيرُه، ثُمَّ يَرفعَه مِن أحَدِ جانِبَيه فيَضَعَه على مَنكِبِه، فتَنكَشِفَ عَورَتُه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/54). قال النَّوويُّ: (أمَّا اشتِمالُ الصَّمَّاءِ بالمَدِّ، فقال الأصمَعيُّ: هو أن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ حتَّى يُجَلِّلَ به جَسَدَه لا يَرفعُ مِنه جانِبًا، فلا يَبقى ما يُخرِجُ مِنه يَدَه، وهذا يَقولُه أكثَرُ أهلِ اللُّغةِ. قال ابنُ قُتَيبةَ: سُمِّيَت صَمَّاءَ؛ لأنَّه سَدَّ المَنافِذَ كُلَّها، كالصَّخرةِ الصَّمَّاءِ التي ليسَ فيها خَرقٌ ولا صَدعٌ، قال أبو عُبَيدٍ: وأمَّا الفُقَهاءُ فيَقولونَ: هو أن يَشتَمِلَ بثَوبٍ ليسَ عليه غَيرُه، ثُمَّ يَرفعَه مِن أحَدِ جانِبَيَه فيَضَعَه على أحَدِ مَنكِبَيه، قال العُلماءُ: فعلى تَفسيرِ أهلِ اللُّغةِ: يُكرَهُ الاشتِمالُ المَذكورُ لئَلَّا تَعرِضَ له حاجةٌ مِن دَفعِ بَعضِ الهَوامِّ ونَحوِها أو غَيرِ ذلك فيَعسُرَ عليه أو يَتَعَذَّرَ، فيَلحَقَه الضَّرَرُ. وعلى تَفسيرِ الفُقَهاءِ: يَحرُمُ الاشتِمالُ المَذكورُ إنِ انكَشَف به بَعضُ العَورةِ، وإلَّا فيُكرَهُ). ((شرح مسلم)) (14/ 76، 77). ويُنظر: ((إكمال المعلم)) لعياض (6/ 618، 619). وذَهَبَ الجُمهورُ: مِنَ المالكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ إلى أنَّ النَّهيَ للكَراهةِ. يُنظر: ((الشَّرح الكَبير)) للدردير (1/219)، ((المجموع)) للنووي (3/176)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/91). وذَهَبَ الحَنَفيَّةُ إلى أنَّ النَّهيَ للتَّحريمِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/652). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما يُحَدِّثُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَمشِ في نَعلٍ واحِدٍ، ولا تَحتَبِ [968] قال النَّوويُّ: (... وأمَّا الاحتِباءُ بالمَدِّ: فهو أن يَقعُدَ الإنسانُ على أليَتَيه ويَنصِبَ ساقَيه ويَحتَويَ عليهما بثَوبٍ أو نَحوِه أو بيَدِه، وهذه القِعدةُ يُقالُ لها الحبوةُ -بضَمِّ الحاءِ وكَسرِها- وكان هذا الاحتِباءُ عادةً للعَرَبِ في مَجالسِهم، فإنِ انكَشَف مَعَه شَيءٌ مِن عَورَتِه فهو حَرامٌ). ((شرح مسلم)) (14/ 76، 77). ويُنظر: ((إكمال المعلم)) لعياض (6/ 618، 619). في إزارٍ واحِدٍ، ولا تَأكُلْ بشِمالِك، ولا تَشتَمِلِ الصَّمَّاءَ، ولا تَضَعْ إحدى رِجلَيك على الأُخرى إذا استَلقَيتَ)) [969] أخرجه مسلم (2091). .
وفي رِوايةٍ: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَأكُلَ الرَّجُلُ بشِمالِه، أو يَمشيَ في نَعلٍ واحِدةٍ، وأن يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه)) [970] أخرجها مسلم (2091). .

انظر أيضا: