موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: اجتِنابُ تَزيينِ الصِّبيانِ بالذَّهَبِ


يَحرُمُ تَزيينُ الصِّبيانِ بالذَّهَبِ [1255] وهو مذهَبُ الحَنَفيَّةِ، والحَنابِلةِ، وقولٌ عِندَ الشَّافعيَّةِ. يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (10/23)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/282)، ((المجموع)) للنووي (5/9). قال ابنُ القيِّمِ: (قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يَحرمُ الحريرُ والذَّهَبُ على ذُكورِ أمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهم»، والصَّبيُّ وإن لم يكنْ مُكَلَّفًا فوَليُّه مُكَلَّفٌ، لا يَحِلُّ له تمكينُه من المحَرَّمِ؛ فإنَّه يعتادُه ويَعسُرُ فِطامُه عنه، وهذا أصَحُّ قَولَيِ العُلَماءِ، واحتجَّ مَن لم يَرَه حرامًا عليه بأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ، فلم يُحَرِّمْ لُبسَه للحريرِ كالدَّابَّةِ، وهذا من أفسَدِ القياسِ؛ فإنَّ الصَّبيَّ وإن لم يكُنْ مُكَلَّفًا فإنَّه مستَعِدٌّ للتَّكليفِ؛ ولهذا لا يُمكَّنُ من الصَّلاةِ بغيرِ وضوءٍ، ولا من الصَّلاةِ عُريانًا ونَجِسًا، ولا مِن شُربِ الخَمرِ، والقِمارِ، واللِّواطِ). ((تحفة المودود)) (ص: 243). سُئِل ابنُ عثيمين: هل يجوزُ لُبسُ الأطفالِ الذُّكورِ ممَّا يخُصُّ الإناثَ، كالذَّهَبِ والحريرِ أو غيرِه، والعكسُ؟ فأجاب: (يَحرُمُ إلباسُ الأطفالِ مِن الذُّكورِ ما يختَصُّ بالإناثِ، وكذلك العكسُ). ((مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة)) (ص: 145). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابنِ زُرَيرٍ أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهَبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذَينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي)) [1256] أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144) واللفظ لهما، وابن ماجه (3595). صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5434)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4057). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّصَّ حَرَّمَ الذَّهَبَ والحريرَ على ذُكورِ الأمَّةِ بلا قَيدِ البُلوغِ والحُرِّيَّةِ، والإثمُ على مَن ألبَسَهم؛ لأنَّا أُمِرْنا بحِفْظِهم [1257] ((الفتاوى الهندية)) (5/331). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ وليَّه إذا مكَّنه مِن المحرَّمِ فإنَّه يعتادُه ويَعسُرُ فِطامُه عنه [1258] ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 243). .

انظر أيضا: