موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: وَضعُ الخاتَمِ في خِنصِرِ اليَدِ


يُشرَعُ للرَّجُلِ وَضعُ الخاتَمِ في الخِنصِرِ [1268] الخِنصِرُ: الإصبَعُ الصُّغرى القُصوى من الكَفِّ. ((العين)) للخليل (4/ 338). قال ابنُ القَطَّانِ: (واتَّفَقوا على إباحةِ التَّخَتُّمِ للرِّجالِ في الخِنصِرِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/301). وقال ابنُ حزمٍ: (واتَّفَقوا على التَّخَتُّمِ للرِّجالِ في الخِنصِرِ). ((مراتب الإجماع)) (150). مِن اليَدِ [1269] وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (6/16)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/181)، ((المجموع)) للنووي (4/463)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/236). ، وحُكِيَ الإجماعُ على سُنِّيَّتِه [1270] قال النَّوويُّ: (وأجمعَ المُسلِمونَ على أنَّ السُّنَّةَ جَعلُ خاتَمِ الرَّجُلِ في الخِنصِرِ). ((شرح مسلم)) (14/71). .
الدليل على ذلك مِن السُّنَّةِ
1- عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان خاتَمُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه -وأشار إلى الخِنصِرِ مِن يَدِه اليُسرى)) [1271] أخرجه مسلم (2095). .
2- عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((صنَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمًا، قال: إنَّا اتَّخَذْنا خاتَمًا ونَقَشْنا فيه نَقْشًا، فلا يَنقُشْ عليه أحَدٌ. قال: فإنِّي لأرى بَريقَه في خِنصِرِه)) [1272] أخرجه البخاري (5874) واللفظ له، ومسلم (2092). .
وأمَّا التَّعليلُ فللآتي:
1- لأنَّ الخِنصِرَ طَرَفٌ، فهو أبعَدُ مِن الامتهانِ فيما تتناوَلُه اليَدُ [1273] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/64). .
2- ولأنَّ وَضعَ الخاتَمِ في الخِنصِرِ لا يَشغَلُ اليدَ عمَّا تتناوَلُه [1274] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/64). .

انظر أيضا: