موسوعة الآداب الشرعية

فوائِدُ ومَسائِلُ مُتَفرِّقةٌ


1- عنِ الشَّعبيِّ، قال: (البَسْ مِنَ الثِّيابِ ما لا يَزدَريك فيه السُّفَهاءُ، ولا يَعيبُه عليك العُلَماءَ) [1294] أخرجه أبو نَعيم في ((حِلية الأولياء)) (4/318). .
2- قال ابنُ الجَوزيِّ: (تلمَّحتُ على خَلقٍ كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ إهمالَ أبدانِهم؛ فمِنهم مَن لا يُنَظِّفُ فمَه بالخِلالِ بَعدَ الأكلِ، ومِنهم مَن لا يُنَقِّي يَدَيه في غَسلِهما مِنَ الزَّهَمِ [1295] الزَّهَمُ -بالتَّحريكِ-: مَصدَرُ زَهِمَت يَدُه تَزهَمُ من رائحةِ اللَّحمِ. والزُّهمةُ -بالضَّمِّ-: الرِّيحُ المُنتِنةُ. ((النهاية)) لابن الأثير (2/ 323). ، ومِنهم مَن لا يَكادُ يَستاكُ، وفيهم مَن لا يَكتَحِلُ، وفيهم مَن لا يُراعي الإبْطَ، إلى غَيرِ ذلك؛ فيَعودُ هذا الإهمالُ بالخَلَلِ في الدِّينِ والدُّنيا.
أمَّا الدِّينُ فإنَّه قد أمَرَ المُؤمِنَ بالتَّنَظُّفِ، والاغتِسالِ للجُمعةِ [1296] لفظُه: ((من جاء منكم الجُمُعةَ فليغتَسِلْ)). أخرجه البخاري (894)، ومسلم (844) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما. ؛ لأجلِ اجتِماعِه بالنَّاسِ، ونَهى عن دُخولِ المَسجِدِ إذا أكَلَ الثُّومَ [1297] لفظُه: ((مَن أكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا فليَعتَزِلْنا، أو ليَعتَزِلْ مَسجِدَنا، وليَقعُدْ في بَيتِه)). أخرجه البخاري (7359)، ومسلم (564) من حديثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما. ، وأمَر الشَّرعُ بتَنقيةِ البَراجِمِ، وقَصِّ الأظفارِ، والسِّواكِ، والاستِحدادِ [1298] لَفظُه: ((عَشرٌ مِنَ الفِطرةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعفاءُ اللِّحيةِ، والسِّواكُ، واستِنشاقُ الماءِ، وقَصُّ الأظفارِ، وغَسلُ البَراجِمِ، ونَتفُ الإبْطِ، وحَلقُ العانةِ، وانتِقاصُ الماءِ)). أخرجه مسلم (261) من حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. وفي لَفظٍ: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستِحدادُ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وتَقليمُ الأظفارِ، ونَتفُ الآباطِ)). أخرجه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257) من حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. ، وغَيرِ ذلك مِنَ الآدابِ؛ فإذا أهمَلَ ذلك تَركَ مَسنونَ الشَّرعِ، ورُبَّما تَعَدَّى بَعضُ ذلك إلى فسادِ العِبادةِ، مِثلُ أن يُهمِلَ أظفارَه فيُجمَعَ تَحتَه الوسَخُ المانِعُ للماءِ في الوُضوءِ أن يَصِلَ.
وأمَّا الدُّنيا فإنِّي رَأيتُ جَماعةً مِنَ المُهمِلينَ أنفُسَهم يَتَقدَّمونَ إلى السِّرارِ، والغَفلةُ التي أوجَبَت إهمالَهم أنفُسَهم أوجَبَت جَهلَهم بالأذى الحادِثِ عَنهم، فإذا أخَذوا في مُناجاةِ السِّرِّ لَم يُمكِنْ أن أصدِفَ عَنهم؛ لأنَّهم يَقصِدونَ السِّرَّ، فألقى الشَّدائِدَ مِن ريحِ أفواهِهم، ولَعَلَّ أكثَرَهم مِن وقتِ انتِباهِهم ما أمَرَّ إصبَعَه على أسنانِه!
ثُمَّ يوجِبُ مِثلُ هذا نُفورَ المَرأةِ، وقد لا تَستَحسِنُ ذِكرَ ذلك للرَّجُلِ، فيُثمِرُ ذلك التِفاتَها عَنه، وقد كان ابنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما يَقولُ: "إنِّي لأحِبُّ أن أتَزَيَّنَ للمَرأةِ كما أحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ لي" [1299] أخرجه ابنُ أبي شيبة (19608) واللفظ له، والطبري في ((التفسير)) (4768)، والبيهقي (15125). صحَّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/277). .
وفي النَّاسِ مَن يَقولُ: هذا تَصنُّعٌ! وليس بشَيءٍ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى زَيَّنَنا لمَّا خَلَقَنا؛ لأنَّ للعَينِ حَظًّا في النَّظَرِ، ومَن تَأمَّلَ أهدابَ العَينِ والحاجِبَينِ وحُسنَ تَرتيبِ الخِلقةِ، عَلِمَ أنَّ اللَّهَ زَيَّن الآدَميَّ.
وقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنظَفَ النَّاسِ، وأطيَبَ النَّاسِ، وفي الحَديثِ عَنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَرفعُ يَدَيه حَتَّى تَبينَ عُفرةُ [1300] العُفرةُ: البَياضُ ليسَ بالنَّاصِعِ الشَّديدِ، ولكِنَّه لونُ الأرضِ، فأصلُ العُفرةِ والعَفَرِ لونُ وَجهِ الأرضِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام (1/ 350)، ((الزاهر)) لأبي منصور الأزهري (ص: 70)، ((جامع الأصول)) لابن الأثير (5/ 373). إبْطَيه [1301] أخرجه البخاري (6636)، ومسلم (1832) باختِلافٍ يَسيرٍ مِن حَديثِ أبي حُمَيدٍ السَّاعِديِّ، ولَفظُ البُخاريِّ: ((ثُمَّ رَفعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَه حَتَّى إنَّا لنَنظُرُ إلى عُفرةِ إبْطَيه)). ، ... وكان لا يُفارِقُه السِّواكُ، وكان يَكرَهُ أن يُشَمَّ مِنه ريحٌ لَيسَت طَيِّبةً [1302] لَفظُه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَمكُثُ عِندَ زَينَبَ بنتِ جَحشٍ ويَشرَبُ عِندَها عَسَلًا، فتَوَاصَيتُ أنا وحَفصَةُ: أنَّ أَيَّتَنا دخَلَ عليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَلتَقُلْ: إنِّي أجِدُ مِنكَ رِيحَ مَغافيرَ، أَكَلتَ مَغافيرَ -والمَغافيرُ: صَمغٌ حُلوٌ له رائحةٌ كريهةٌ-، فدخَلَ على إِحداهُمَا، فقالَت له ذلك، فقال: لا، بَل شرِبتُ عَسَلًا عِندَ زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ، ولَن أَعودَ له، فَنَزَلَت: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إلى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ [التحريم: 1 - 4] لعائشةَ وحَفصَةَ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ [التحريم: 3] ؛ لقَولِه: بل شَرِبتُ عَسَلًا)). أخرجه البخاري (6691) واللفظ له، ومسلم (1474) من حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنه. وفي رِوايةٍ: ((كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُحِبُّ الحَلوَاءَ، ويُحِبُّ العَسَلَ، وكانَ إذَا صَلَّى العَصرَ أجَازَ على نِسَائِهِ فَيَدنُو منهنَّ، فَدَخَلَ على حَفصَةَ، فاحتَبَسَ عِندَها أكثَرَ ممَّا كانَ يَحتَبِسُ، فسَألتُ عن ذلك، فقال لِي: أهدَت لها امرَأةٌ مِن قَومِها عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَت رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منه شَربةً، فقُلتُ: أمَا واللَّهِ لَنحتالَنَّ له، فَذَكَرتُ ذلكَ لِسَودةَ، قُلتُ: إذا دَخَلَ عليكِ فإنَّه سيَدنُو منك، فقُولِي له: يا رَسولَ اللَّهِ، أكَلتَ مَغافِيرَ؟! فإنَّه سيقولُ: لا، فقولي له: ما هذه الرِّيحُ؟! وكان رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَشتَدُّ عليه أن يُوجَدَ منه الرِّيحُ، فإنَّه سيقولُ: سَقَتني حَفصةُ شَربةَ عَسَلٍ، فقولي له: جَرَسَت نَحلُه العُرفُطَ، وسأقولُ ذلكِ، وقُوليه أنتِ يا صَفيَّةُ، فلمَّا دخَلَ على سَودةَ، قُلتُ: تقولُ سودةُ: والذي لا إلَهَ إلَّا هو، لقد كِدتُ أن أُبادِرَه بالذي قُلتِ لي، وإنَّه لعلى البابِ، فَرَقًا منكِ، فلمَّا دنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أكَلتَ مَغافيرَ؟ قال: لا، قُلتُ: فما هذه الرِّيحُ؟ قال: سَقَتني حَفصةُ شَربةَ عَسَلٍ، قُلتُ: جَرَسَت نَحلُه العُرفُطَ، فلمَّا دخَلَ عَلَيَّ قُلتُ له مِثلَ ذلك، ودَخَلَ على صَفِيَّةَ فقالت له مِثلَ ذلك، فلمَّا دخَلَ على حَفصةَ قالت له: يا رَسولَ اللَّهِ، ألَا أسقيك منه؟ قال: لا حاجةَ لي به، قالت: تَقولُ سَودةُ: سُبحانَ اللهِ! لقد حَرَمناه، قالت: قُلتُ لها: اسكُتي)). أخرجه البخاري (6972) واللفظ له، ومسلم (1474). . وفي حَديثِ أنَسٍ الصَّحيحِ: "ما شانَه اللَّهُ ببَيضاءَ" [1303] أخرجه مسلم (2341) عن أنَسٍ، ((أنَّه سُئِلَ عن شَيبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال: ما شانَه اللَّهُ ببَيضاءَ)). .
وقد قالتِ الحُكَماءُ: مَن نَظَّف ثَوبَه قَلَّ هَمُّه، ومَن طابَ ريحُه زاد عَقلُه...
فالمُتَنَظِّفُ يُنعِّمُ نَفسَه، ويَرفَعُ منها قَذَرَها. وقد قال الحُكَماءُ: مَن طالَ ظُفرُه قَصُرَت يَدُه.
ثُمَّ إنَّه يَقرُبُ مِن قُلوبِ الخَلقِ، وتُحِبُّه النُّفوسُ لنَظافتِه وطِيبِه. وقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُحِبُّ الطِّيبَ [1304]  وكان يَقولُ: ((مَن عُرِضَ عليه طِيبٌ فلا يَرُدُّه)). أخرجه أبو داود (4172)، والنسائي (5259)، وأحمد (8264) من حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5109)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (5/248)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4172). وأخرجه مسلم (2253) بلفظ: ((مَن عُرِضَ عليه رَيحانٌ فلا يَرُدُّه)). .
ثُمَّ إنَّه يُؤنِسُ الزَّوجةَ بتلك الحالِ؛ فإنَّ النِّساءَ شَقائِقُ الرِّجالِ، فكما أنَّه يَكرَهُ الشَّيءَ مِنها، فكَذلك هيَ تَكرَهُه، ورُبَّما صَبَرَ هو على ما يَكرَهُ وهيَ لا تَصبرُ.
وقد رَأيتُ جَماعةً يَزعُمونَ أنَّهم زُهَّادٌ، وهم مِن أقذَرِ النَّاسِ! وذلك أنَّهم ما قَوَّمَهمُ العِلمُ، ومَن تَأمَّلَ خَصائِصَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَأى كامِلًا في العِلمِ والعَمَلِ، فبه يَكونُ الاقتِداءُ، وهو الحُجَّةُ على الخَلقِ) [1305] ((صيد الخاطر)) (ص: 103-106). .
3- قال ابنُ الجَوزيِّ: (مَن أعمَل فِكرَه الصَّافيَ دَلَّه على طَلَبِ أشرَفِ المَقاماتِ، ونَهاه عنِ الرِّضا بالنَّقصِ في كُلِّ حالٍ... أمَّا في البَدَنِ فليسَتِ الصُّورةُ داخِلةً تَحتَ كَسبِ الآدَميِّ، بَل يَدخُلُ تَحتَ كَسبِه تَحسينُها وتَزيينُها، فقَبيحٌ بالعاقِلِ إهمالُ نَفسِه.
وقد نَبَّهَ الشَّرعُ على الكُلِّ بالبَعضِ؛ فأمَرَ بقَصِّ الأظفارِ، ونَتفِ الإبْطِ، وحَلقِ العانةِ، ونَهى عن أكلِ الثُّومِ والبَصَلِ النِّيءِ لأجلِ الرَّائِحةِ، ويَنبَغي له أن يَقيسَ على ذلك ويَطلُبَ غايةَ النَّظافةِ ونِهايةَ الزِّينةِ.
وقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعرَفُ مَجيئُه بريحِ الطِّيبِ، فكان الغايةَ في النَّظافةِ والنَّزاهةِ.
ولستُ آمُرُ بزيادةِ التَّنَظُّفِ الذي يَستَعمِلُه المُوسوِسُ، ولكِنَّ التَّوسُّطَ هو المَحمودُ) [1306] ((صيد الخاطر)) (ص: 173، 174). .
4- قال ابنُ أبي جَمرةَ: (زينةُ المَرأةِ لزَوجِها لا تَكونُ إلَّا بما هو على لِسانِ العِلمِ مِنَ التَّطَيُّبِ بالطِّيبِ المَشروعِ لهنَّ، وبحُسنِ الثِّيابِ على قَدرِ حالِهنَّ مِن جِدَةٍ [1307] الجِدَةُ: الغِنى والسَّعةُ. يُنظر: ((النظم المستعذب)) لبطال الركبي (2/ 213). أو غَيرِها، ولا يَكونُ بتَغييرِ خَلقِ اللهِ تعالى ولا بمَكروهٍ ولا بتَدليسٍ؛ فإنَّ ذلك كُلَّه مَمنوعٌ شَرعًا، ومَن حاوَل أمرًا بمَعصيةٍ فهو أبعَدُ له مِمَّا يَرجوه، وأقرَبُ إليه مِمَّا يَكرَهُه) [1308] ((بهجة النفوس)) (4/ 86). .
مسألة: تقليمُ الأظفارِ وعَدَمُ إطالتِها
تُكرَهُ إطالةُ الأظْفارِ [1309] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)) لشيخي زادَه (2/556)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/535)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/123). ومِن أهلِ العِلمِ مَن رأى وجوبَ قَصِّها إذا بلَغَت أربعينَ يومًا. قال ابنُ العَرَبيِّ: (الحَدُّ فيه أربعونَ يومًا، ولا تجوزُ الزِّيادةُ على هذا الحَدِّ والمقدارِ). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) (7/325). وسُئل ابنُ بازٍ: (بعضُ النِّساءِ يُطِلْنَ أظفارَهنَّ لأشهُرٍ حتَّى يُظهِرْنَها بأصبِغةٍ مُلوَّنةٍ، ويَعتَبِرْنَ هذا مِن التَّجَمُّلِ؟ فأجاب: هذا لا يجوزُ، إذا أتمَّت أربعينَ وَجَب قَلْمُها). ((فتاوى نور على الدرب)) (9/257). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبى هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستِحدادُ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباطِ)) [1310] أخرجه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257). .
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظْفارِ، ونتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ: ألَّا تُترَكَ أكثرَ مِن أربعينَ)) [1311] أخرجه مسلم (258). .
مسألةُ حكمِ المناكيرِ:
يُباحُ للمرأةِ وَضعُ (المناكيرِ) على الأظفارِ -وتجبُ إزالتُه عندَ الوُضوءِ والغُسلِ [1312] وهذا قَولُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ. قال ابنُ بازٍ: (طِلاءُ الأظفارِ بالحنَّاءِ أو غيرِه ممَّا يُحسِّنُها لا بأسَ به، إذا كان طاهِرًا ليس بنَجِسٍ، وكان رقيقًا لا يمنَعُ الوضوءَ والغُسلَ، أمَّا إذا كان له جِسمٌ فلا بدَّ مِن إزالتِه عندَ الوُضوءِ والغُسلِ؛ لئلَّا يمنَعَ وُصولَ الماءِ إلى حقيقةِ الظُّفرِ، فالمقصودُ أنَّ استعمالَ ما يغَيِّرُ الظُّفرَ مِن الحنَّاءِ وغيرِه، أو ما يُسمُّونه (المناكيرَ)، لا بأسَ به إذا أُزيلَ؛ لأنَّ له جسمًا يمنَعُ وصولَ الماءِ عندَ الوضوءِ والغُسلِ، أمَّا إذا كان ليس له جِسمٌ كالحنَّاءِ التي تجعَلَ الظُّفرَ أحمَرَ أو أسوَدَ، ولكِنْ لا يبقى له جِسمٌ، هذا لا يَضُرُّ، أمَّا إذا كان له جِسمٌ يمنَعُ وُصولَ الماءِ إلى البَشَرةِ فلا بدَّ مِن إزالتِه). ((فتاوى نور على الدرب)) (5/243، 244). وقال ابنُ عُثَيمين: (المناكيرُ لا يجوزُ للمرأةِ إذا كانت تصلِّي أن تستعمِلَه في أظفارِها؛ وذلك لأنَّه يمنَعُ وصولَ الماءِ إلى البَشَرةِ... أمَّا إذا كانت لا تُصَلِّي كالحائِضِ والنُّفَساءِ، فلا حرَجَ عليها في ذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/76). ويُنظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 222). وجاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ عن حُكمِ استِعمالِ المناكيرِ: (يجوزُ ذلك وتركُه أَولى، وتجبُ إزالتُه عندَ الوُضوءِ والغُسلِ؛ لمنعِه وصولَ الماءِ للبَشَرةِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (17/126). ؛ لأنَّ الأصلَ في أنواعِ التجَمُّلاتِ والزِّينةِ الإباحةُ [1313] يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/290) و(11/133)، ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقْم: 131). .

انظر أيضا: