موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: عَدَمُ استِعمالِ الصُّوَرِ المجسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ


يحرُمُ استِعمالُ الصُّوَرِ المُجَسِّمةِ لذواتِ الأرواحِ (التَّماثيلِ) للزِّينةِ وغَيرِها.
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِن السُّنَّةِ
عن أبي الهَيَّاجِ الأسديِّ، قال: ((قال لي عليُّ بنُ أبي طالبٍ: ألا أبعَثُك على ما بعَثَني عليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ ألَّا تدَعَ تِمثالًا إلَّا طَمَستَه، ولا قَبرًا مُشرِفًا إلَّا سَوَّيتَه)) [1314] أخرجه مسلم (969). .
ب- مِن الإجماعِ
فقد نقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [1315] وممن نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العَرَبيِّ، وخليلٌ قال ابنُ العَرَبيِّ: (أمَّا الوعيدُ على المصَوِّرينَ، فهو كالوعيدِ في أهلِ المعاصي، مُعَلَّقٌ بالمشيئةِ كما بيَّنَّاه، موقوفٌ على التَّوبةِ كما شَرَحْناه، أمَّا كيفيَّةُ الحُكمِ فيها فإنَّها مُحَرَّمةٌ إذا كانت أجسادًا، بالإجماعِ). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) (7/522). ويُنظر: ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (7/253). قال ابنُ حَجَرٍ: (إنَّ ابنَ العربيِّ مِن المالِكيَّةِ نقل أنَّ الصُّورةَ إذا كان لها ظِلٌّ حَرُم بالإجماعِ، سواءٌ كانت مِمَّا يُمتَهَنُ أم لا، وهذا الإجماعُ محَلُّه في غَيرِ لُعَبِ البَناتِ). ((فتح الباري)) (10/388). وقال خليلٌ: (التَّماثيلُ إن كان بغيرِ حَيوانٍ كالشَّجَرِ جاز، وإن كان بحيوانٍ ممَّا له ظِلٌّ قائِمٌ، فهو حرامٌ بإجماعٍ). ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) (1/290). ويُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/264). .

انظر أيضا: