موسوعة الآداب الشرعية

ثانيًا: الأخذُ بناصيةِ الزَّوجةِ والدعاءُ بما ورَد


يُستَحَبُّ أن يَأخُذَ الزَّوجُ بناصيةِ زَوجتِه ويَدعوَ بالبَرَكةِ، وبما ورَد.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رَضيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إذا تَزَوَّجَ أحَدُكُمُ امرَأةً أوِ اشتَرى خادِمًا، فليَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أسألُك خَيرَها وخَيرَ ما جَبَلتَها [1375] جَبَلتَها: خَلَقتَها وطَبَعتَها عليه مِنَ الأخلاقِ. يُنظر: ((المفاتيح)) للمظهري (3/ 229)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 1696). عليه، وأعوذُ بك مِن شَرِّها ومِن شَرِّ ما جَبَلتَها عليه، وإذا اشتَرى بَعيرًا فليَأخُذْ بذِروةِ سَنامِه [1376] بذِروَةِ سَنامِه، أي: بأعلى حَدَبَتِه، وذِروةُ كُلِّ شَيءٍ: أعلاه. يُنظر: ((مشارق الأنوار)) لعياض (1/ 269). وليَقُلْ مِثلَ ذلك، ثُمَّ ليَأخُذْ بناصيَتِها وليَدعُ بالبَرَكةِ في المَرأةِ والخادِمِ)) [1377] أخرجه أبو داود (2160) واللفظ له، وابن ماجه (2252). حَسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2160)، وصحَّح إسنادَه النووي في ((الأذكار)) (357)، وحَسَّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2160). .
وفي رِوايةٍ: ((إذا أفادَ أحَدُكُمُ الجاريةَ أوِ المَرأةَ أوِ الدَّابَّةَ، فليَأخُذْ بناصيَتِها، وليَدعُ بالبَرَكةِ، وليَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أسألُك خَيرَها وخَيرَ ما جُبلَت عليه، وأعوذُ بك مِن شَرِّها وشَرِّ ما جُبِلَت عليه، وإن كان بَعيرًا، فليَأخُذْ بذِروةِ سَنامِه)) [1378] أخرجها ابن ماجه (1918)، والحاكم (2795) واللفظ له. حَسَّنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1918)، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((زاد المعاد)) (2/416). .

انظر أيضا: