موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: التَّشميتُ إلى ثَلاثٍ


إذا تَكَرَّرَ العُطاسُ مِن إنسانٍ مُتَتابِعًا، فالسُّنَّةُ أن يُشَمِّتَه لكُلِّ مَرَّةٍ إلى أن يَبلُغَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ [1840] ((الأذكار)) للنووي (ص: 272). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والآثارِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
عن سَلَمةَ بنِ الأكوَعِ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعَطَسَ رَجُلٌ عِندَه، فقال له: يَرحَمُك اللهُ، ثُمَّ عَطَسَ أُخرى، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الرَّجُلُ مَزكومٌ)) [1841] أخرجه مسلم (2993). .
وفي رِوايةٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له في الثَّالثةِ: ((أنتَ مَزكومٌ)) [1842] أخرجها الترمذي بعد حديث (2743). صحَّحها البغوي في ((شرح السنة)) (6/371)، وحسَّن إسنادها شعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح السنة)) (12/213). .
(والمَعنى فيه: أنَّك لستَ مِمَّن يُشَمَّتُ بَعدَ هذا؛ لأنَّ هذا الذي بك زُكامٌ ومَرَضٌ، لا خِفَّةُ العُطاسِ.
فإن قيل: فإذا كان مَرَضًا فكان يَنبَغي أن يُدعى له ويُشَمَّتَ؛ لأنَّه أحَقُّ بالدُّعاءِ مِن غَيرِه؟ فالجَوابُ: أنَّه يُستَحَبُّ أن يُدعى له، لكِنْ غَيرَ دُعاءِ العُطاسِ المَشروعِ، بَل دُعاءَ المُسلِمِ للمُسلِمِ بالعافيةِ والسَّلامةِ ونَحوِ ذلك، ولا يَكونُ مِن بابِ التَّشميتِ) [1843] ((الأذكار)) للنووي (ص: 274). .
ب- مِنَ الآثارِ
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال (شَمِّتْ أخاك ثَلاثًا، فما زادَ فهو زُكامٌ) [1844] أخرجه أبو داود (5034) واللفظ له، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (8915). حسَّن إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (5034). وذهب إلى تحسينه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (5034). .
وفي رِوايةٍ: (شَمِّتْه واحِدةً وثِنتَينِ وثَلاثًا، فما كان بَعدَ هذا فهو زُكامٌ) [1845] أخرجها البخاري في ((الأدب المفرد)) (939). صحَّحها الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (718). .

انظر أيضا: