موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: كِتابةُ الوَصِيَّةِ


يُستَحَبُّ للمُسافِرِ أن يَكتُبَ وصيَّتَه قَبلَ سَفَرِه ويُشهِدَ عليها [1893] قال النَّوويُّ: (إذا استَقَرَّ عَزمُه على السَّفَرِ فليَجتَهِدْ في تَحصيلِ أُمورٍ: مِنها أن يوصيَ بما يَحتاجُ إلى الوصيَّةِ به، وليُشهِدْ على وصيَّتِه). ((الأذكار)) (ص: 215). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السَّنةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ما حقُّ امرئٍ مُسلمٍ له شيءٌ يُوصِي فيه، يَبيتُ ليلَتَينِ إلَّا ووصِيَّتُه مكتوبةٌ عندَه)) [1894] أخرجه البخاري (2738) واللفظ له، ومسلم (1627). .
قال الخَطَّابيُّ: (قَولُه: «ما حَقُّ امرِئٍ مُسلمٍ» مَعناه: ما حَقُّه مِن جِهةِ الحَزمِ والاحتياطِ إلَّا أن تَكونَ وصيَّتُه مَكتوبةً عِندَه إذا كان له شَيءٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه؛ فإنَّه لا يَدري مَتى توافيه مَنيَّتُه، فتَحولُ بَينَه وبَينَ ما يُريدُ مِن ذلك ...
وفيه أنَّ الوصيَّةَ إنَّما تُستَحَبُّ لِمَن له مالٌ يُريدُ أن يوصيَ فيه دونَ مَن ليسَ له فَضلُ مالٍ، وهذا في الوصيَّةِ التي هو مُتَبَرِّعٌ بها مِن نَحوِ صَدَقةٍ وبِرٍّ وصِلةٍ، دونَ الدُّيونِ والمَظالِمِ التي يَلزَمُه الخُروجُ عنها؛ فإنَّ مَن عليه دَينٌ أو قِبَلَه تَبِعةٌ لأحَدٍ مِنَ النَّاسِ فالواجِبُ عليه أن يوصيَ فيه، وأن يَتَقدَّمَ إلى أوليائِه فيه؛ لأنَّ أداءَ الأمانةِ فَرضٌ واجِبٌ عليه) [1895] ((معالم السنن)) (4/ 82). .
وقال المُهَلَّبُ: (في حَديثِ ابنِ عُمَرَ الحَضُّ على الوصيَّةِ خَشيةَ فجأةِ المَوتِ للإنسانِ على غَيرِ عِدَةٍ) [1896] ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/ 141). .

انظر أيضا: