موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: تَمكينُ المَرأةِ زَوجَها مِنَ الاستِمتاعِ بها


يَجِبُ على المَرأةِ أن تُمَكِّنَ زَوجَها مِنَ الاستِمتاعِ بها، ويَحرُمُ عليها الامتِناعُ مِن غَيرِ عُذرٍ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن طَلْقِ بنِ عَليٍّ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا الرَّجُلُ دَعا زَوجَتَه لحاجَتِه فلتَأتِه وإن كانت على التَّنُّورِ [1458] التَّنُّورُ: الذي يُخبَزُ فيه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/ 602). ) [1459] أخرجه من طرقٍ: الترمذي (1160) واللفظ له، وأحمد (16288). حسَّن إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (26/217). .
قال القارِيُّ: ("لحاجَتِه": أي: المُختَصَّةِ به، كِنايةً عَنِ الجِماعِ "فلتَأتِه": أي: لتُجِبْ دَعوتَه "وإن كانت على التَّنُّورِ": أي: وإن كانت تَخبزُ على التَّنُّورِ، مَعَ أنَّه شُغلٌ شاغِلٌ لا يُتَفرَّغُ مِنه إلى غَيرِه إلَّا بَعدَ انقِضائِه) [1460] ((مرقاة المفاتيح)) (5/ 2126). .
2- عن زَيدِ بنِ أرقَمَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((المَرأةُ لا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عليها حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوجِها، حَتَّى لَو سَألَها وهيَ على ظَهرِ قَتَبٍ [1461] القَتَبُ: الإكافُ (البَرذعةُ أوِ الرَّحلُ) الصَّغيرُ الذي على قَدرِ سَنامِ البَعيرِ. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (6/ 343). لم تمنَعْه نَفسَها)) [1462] أخرجه الطبراني (5/200) (5084). صحَّحه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1943)، وحسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (3/102). .
وفي رِوايةٍ: ((إذا دَعا الرَّجُلُ امرَأته فلتُجِبْ وإن كانت على ظَهرِ قَتَبٍ)) [1463] أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1472). صحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (533). .
قال المُناويُّ: ("إذا دَعا الرَّجُلُ امرَأتَه إلى فِراشِه" ليُجامِعَها، فهو كِنايةُ عَنه بَديعةٌ "فلتُجِبْ" وُجوبًا فوريًّا حَيثُ لا عُذرَ "وإن كانت على ظَهرِ قَتَبٍ"، أي: وهيَ تَسيرُ على ظَهرِ بَعيرٍ. أو مَعناه: وإن كانت قد أُجلِسَت على قَتَبٍ عِندَ مَجيءِ المَخاضِ لتَلِدَ!
والقَصدُ بذلك المُبالَغةُ في الزَّجرِ عَنِ امتِناعِها مِنه، أو تَسويفِها إيَّاه) [1464] ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) (1/ 95). ويُنظر: ((غريب الحديث)) لأبي عبيد (5/ 362). .
فالمَعنى: حَثُّ النِّساءِ على مُطاوَعةِ أزواجِهنَّ، وأنَّه لا يَسَعُهنَّ الامتِناعُ في هذه الحالِ، فكَيف في غَيرِها [1465] يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/ 11). ؟!
3- عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دَعا الرَّجُلُ امرَأتَه إلى فِراشِه فأبَت فباتَ غَضبانَ عليها، لعَنَتها المَلائِكةُ حَتَّى تُصبحَ)) [1466] أخرجه البخاري (3237) واللفظ له، ومسلم (1436). .
وفي رِوايةٍ: ((إذا باتَتِ المَرأةَ مُهاجِرةً فِراشَ زَوجِها، لَعنَتها المَلائِكةُ حَتَّى تَرجِعَ)) [1467] أخرجها البخاري (5194). .
وفي أُخرى: ((والذي نَفسي بيَدِه ما مِن رَجُلٍ يَدعو امرَأتَه إلى فِراشِها، فتَأبى عليه، إلَّا كان الذي في السَّماءِ ساخِطًا عليها حَتَّى يَرضى عنها)) [1468] أخرجها مسلم (1436). .

انظر أيضا: