موسوعة الآداب الشرعية

تاسعًا: الوُضوءُ للجُنُبِ إذا أرادَ مُعاودةَ الوَطءِ


يُستَحَبُّ للجُنُبِ أن يَتَوضَّأَ إذا أرادَ أن يُعاوِدَ الوَطءَ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أتى أحَدُكُم أهلَه، ثُمَّ أرادَ أن يَعودَ، فليَتَوضَّأْ)) [1471] أخرجه مسلم (308). .
فائِدةٌ:
عن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، قالت: (يَنبَغي للمَرأةِ إذا كانت عاقِلةً أن تَتَّخِذَ خِرقةً، فإذا جامَعَها زَوجُها ناولَته فيَمسَحُ عَنه، ثُمَّ تَمسَحُ عَنها، فيُصَلِّيانِ في ثَوبِهما ذلك ما لَم تَصِبْه جَنابةٌ) [1472] أخرجه البيهقي (4303). .

انظر أيضا: