موسوعة الآداب الشرعية

ثامِنَ عَشَرَ: ألَّا تَصومَ المَرأةُ نَفلًا إلَّا بإذنِ زَوجِها


لا يجوزُ للمرأةِ أن تصومَ نَفلًا وزَوجُها حاضِرٌ إلَّا بإذنِه [1606] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 426)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/453)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/449)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/188). واستثنى بعضُ الحَنَفيَّةِ ما إذا كان الزَّوجُ مَريضًا أو صائمًا أو مُحرِمًا بحَجٍّ أو عُمرةٍ، وخصَّ المالِكيَّةُ الحُرمةَ بما إذا كان الزوجُ مُحتاجًا إلى امرأتِه، واستثنى الشَّافِعيَّةُ ما لا يتكَرَّرُ صَومُه كعَرَفةَ وعاشوراءَ، فلها صومُه بغير إذنِه، إلَّا إذا منعها. .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يحِلُّ للمرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ [1607] شاهِدٌ: أي: حاضِرٌ معها في بَلَدِها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/1407)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/585)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/252). إلَّا بإذنِه [1608] والإذنُ قد يكونُ تصريحًا، وقد يكونُ تلويحًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/1407)، ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (7/24)، ((الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري)) لابن باز (4/68)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/239). ) [1609] أخرجه البخاري (5195) واللفظ له، ومسلم (1026). .



انظر أيضا: