موسوعة الآداب الشرعية

تاسعًا: تخليلُ أصابِعِ اليدَينِ والرِّجْلَينِ


مِن آدابِ الوضوءِ: تخليلُ أصابِعِ اليدَينِ والرِّجْلَينِ [60] يُستحَبُّ تخليلُ الأصابعِ إلَّا إذا توقَّف وُصولُ الماءِ إلى ما بيْنَ أصابعِ اليدَينِ والرِّجلَينِ على التَّخليلِ، فإنَّه يجِبُ التَّخليلُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولٌ للمالكيَّةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/5). يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/60)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/134)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/282، 309). .
الدَّليلُ على ذلك من السُّنَّةِ:
عن لَقِيطِ بنِ صَبِرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أخبِرْني عن الوُضوءِ، قال: أسبِغِ الوُضوءَ، وخَلِّلْ بيْنَ الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا)) [61] أخرجه أبو داود (142)، والترمذي (788) واللفظ لهما، والنسائي (87) صححه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/282)، وابن حبان في ((صحيحه)) (1087)، والحاكم في ((المستدرك)) (529)، وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/592)، والنووي في ((المجموع)) (6/312)، وقال الترمذي: حسن صحيح .
فائدةٌ: صِفةُ تخليلِ أصابِعِ اليدينِ
تخليلُ أصابِعِ اليدينِ يكونُ بالتَّشبيكِ بيْنَهما [62] وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ مِن الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة. يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/226)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/60)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/102). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن لَقِيطِ بن صَبِرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِرْني عن الوُضوءِ، قال: أسبِغِ الوُضوءَ، وخلِّلْ بيْنَ الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا)) [63] أخرجه أبو داود (142)، والترمذي (788) واللفظ لهما، والنسائي (87) صححه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/282)، وابن حبان في ((صحيحه)) (1087)، والحاكم في ((المستدرك)) (529)، وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/592)، والنووي في ((المجموع)) (6/312)، وقال الترمذي: حسن صحيح .
وَجهُ الدَّلالةِ:
قوله: ((وخَلِّلْ بيْنَ الأصابِعِ)) والتَّخليلُ: إدخالُ الشَّيءِ في خِلالِ الشَّيءِ، وهو وسَطُه، والمعنى: أن يُدخِلَ بعضَ أصابِعِه في بعضٍ [64] ((شرح أبي داود)) للعيني (1/337). .

انظر أيضا: