موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: تخليلُ اللِّحيةِ الكثيفةِ


يُستحَبُّ تخليلُ اللِّحيةِ [65] تخليلُ اللِّحيةِ: إدخالُ الماءِ بيْنَ شَعر اللِّحيةِ، وإيصالُ الماءِ إلى بَشَرتِه بأصابِعِه. ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/272). الكثيفةِ [66] وهو قولُ جمهورِ الفُقَهاءِ: الحنفيَّةُ على الأصحِّ عندَهم، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/117)، ((المجموع)) للنووي (1/462)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/104)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/390). قال ابنُ قُدامةَ: (ممَّن رُويَ عنه أنَّه كان يُخلِّلُ لِحيتَه: ابنُ عُمرَ، وابنُ عبَّاسٍ، والحسَنُ، وأنسٌ، وابنُ أبي ليلى، وعَطاءُ بنُ السَّائبِ... ومذهبُ أكثرِ أهلِ العلمِ أنَّ ذلك لا يجِبُ، ولا يجبُ التَّخليلُ؛ وممَّن رخَّص في ترْك التَّخليلِ: ابنُ عُمرَ، والحسنُ بنُ عليٍّ، وطاوسٌ، والنَّخَعيُّ، والشَّعْبيُّ، وأبو العاليةِ، ومجاهدٌ، وأبو القاسمِ، ومحمَّدٌ). ((المغني)) (1/78). ويُنظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (20/119، 120)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/125، 126). ويُنظر: ((معالم السنن)) للخطابي (1/56). .
الدَّليلُ على ذلك مِن الآثارِ:
عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَر: (أنَّه كان يُخلِّلُ لِحيتَه) [67] أخرجه ابن أبي شيبة (100)، وابن المُنذِر في ((الأوسط)) (1/382)، والطبري في ((التفسير)) (8/175) قال أحمدُ في ((علل الخلال)) كما في ((تهذيب السنن)) لابن القيم (1/170): (ليس في التَّخليل أصحُّ من هذا؛ يعني: الموقوف). وقد جاء عن ابن عبَّاسٍ تخليلُ اللِّحيةِ؛ فعن أبي حَمزةَ، قال: (رأيتُ ابنَ عبَّاس يُخلِّلُ لِحيتَه إذا توضَّأ). أخرجه ابن أبي شيبة (99)، وابن المُنذِر في ((الأوسط)) (1/382). قال ابن المُنذِر: (رُوي عن جماعةٍ من أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وغيرِهم، أنَّهم كانوا يُخلِّلون لِحاهم؛ فمِمَّن رُويَ ذلك عنه: عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عبَّاسٍ، والحسنُ بنُ عليٍّ، وابنُ عُمرَ، وأنسٌ). ((الأوسط)) (2/25). .

انظر أيضا: