موسوعة الآداب الشرعية

حادي عشرَ: تعاهُدُ الأعقابِ


ينبغي تعاهُدُ العَقِبِ في الوُضوءِ [68] قال مالك: (ينبغي أن يتعاهَدَ عَقبيه في وُضوئه بالماءِ). يُنظر: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد (1/ 31)، ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (1/ 48)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/ 377). وقال غيرُه: (يُجيدُ عَركَ ما لا يُداخِلُه الماءُ بسُرعةٍ لجَسارةٍ برِجليه أو عرقوبية أو شُقوقٍ برِجليه حتَّى يُسبغَه؛ لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ويلٌ للأعقابِ مِنَ النَّارِ»). يُنظر: ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد (1/ 31)، ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (1/ 48). وقال البَغويُّ: (يَجتَهدُ في دَلكِ العَقِبِ، خُصوصًا في الشِّتاءِ؛ فإنَّ الماءَ يَتجافى عنها لخُشونَتِها). ((التهذيب)) (1/ 269). ويُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/ 426). وعندَ الحنابلةِ يُستحَبُّ دلكُ المواضعِ الَّتي يَنبو عنها الماءُ وعركُها. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (1/287)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/94). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((رَجَعنا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن مَكَّةَ إلى المَدينةِ حتَّى إذا كُنَّا بماءٍ بالطَّريقِ تَعَجَّل قَومٌ عِندَ العَصرِ، فتوضَّؤوا وهم عِجالٌ، فانتَهَينا إليهم وأعقابُهم تَلوحُ لم يَمَسَّها الماءُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وَيلٌ للأعقابِ مِنَ النَّارِ، أسبِغوا الوُضوءَ)) [69] أخرجه البخاري (96)، ومسلم (241) واللفظ له .

انظر أيضا: