موسوعة الآداب الشرعية

ثالثَ عشرَ: التَّرتيبُ


التَّرتيبُ في الوُضوءِ فرضٌ من فُروضِه [76] وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، واختيارُ ابنِ حَزم، وابنِ باز، وابنِ عثيمين. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/443)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/138)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/264)، ((المحلى)) لابن حزم (2/66)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3/294)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/142). .
الدَّليلُ على ذلك مِن الكتابِ والسنَّةِ:
أ- مِن الكتابِ
قال الله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6] .
وجهُ الدَّلالةِ مِن الآيةِ مِن وَجهَينِ:
الوجهُ الأوَّل: أنَّه أدخَلَ الممسوحَ -وهو مسحُ الرَّأسِ- بيْنَ مغسولينِ -وهُمَا غَسلُ اليَدين والرِّجلين- فقطع بذلك حُكمَ النَّظيرِ عن نظيرِه، فدلَّ على لُزومِ التَّرتيبِ؛ لأنَّ عادةَ العَربِ إذا ذكرتْ أشياءَ مُتجانِسةً وغيرَ مُتجانسةٍ، جمعَتِ المتجانسةَ على نسَقٍ، ثمَّ عطفَتْ غيرَها، ولا يُخالفونَ ذلك إلَّا لفائدةٍ، فلو لم يكُن التَّرتيبُ واجبًا لَمَا قطعَ النَّظيرَ عن نظيرِه [77] ((المجموع)) للنووي (1/444). .
الوجه الثَّاني: أنَّ الآيةَ سِيقت لبيانِ الوُضوءِ الواجبِ، لا للمَسنونِ، حيثُ لم يُذكَرْ فيها شيءٌ مِن السُّنَنِ [78] ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (43/356). .
ب- مِن السنَّةِ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واظَب على ترتيبِ الوُضوءِ، وفعْلُه وقَع بيانًا للوضوءِ المأمورِ به في الآيةِ؛ فإنَّ كلَّ مَن حكى وُضوءَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حكاه مرتَّبًا، مع كثرَتِهم وكثرةِ المَواطِنِ الَّتي حَكَوها [79] ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (43/356). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ الوضوءَ عبادةٌ تشتمِلُ على أفعالٍ مُتغايرةٍ يَرتَبِطُ بعضُها ببعضٍ، فوَجب فيها التَّرتيبُ كالصَّلاةِ والحجِّ [80] ((المجموع)) للنووي (1/441). .

انظر أيضا: