موسوعة الآداب الشرعية

سادسَ عشرَ: تحريكُ الخاتَمِ ونَحوِه


يُستحَبُّ تحريكُ الخاتَمِ ونَحوِه إذا تحقَّقَ وُصولُ الماءِ إلى ما تحتَه، وإلَّا وجَب خَلْعُه أو تحريكُه [96] وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/13)، ((المجموع)) للنووي (1/394)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/155). قال ابنُ حزم: (ولا بدَّ ضرورةً مِن إيصالِ الماءِ بيقينٍ إلى ما تحتَ الخاتَمِ، بتحريكِه عن مكانِه... فإنَّ الله تعالى قال: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6] ، فمَن ترَك شيئًا ولو قدْر شَعرةٍ ممَّا أمر الله تعالى بغَسله، فلم يتوضَّأْ كما أمَرَه الله تعالى، ومَن لم يتوضَّأْ كما أمَرَه الله تعالى، فلم يتوضَّأْ أصلًا، ولا صلاةَ له، فوجب إيصالُ الماءِ بيقينٍ إلى ما ستَر الخاتمُ من الإصبَعِ). ((المحلى)) (1/295-297). .
الدَّليلُ على ذلك مِن الكتابِ:
عُمومُ قَولِ الله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6] .
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مَن ترَك شيئًا ولو قدْرَ شَعرةٍ ممَّا أمَرَ الله تعالى بغَسلِه، فلم يتوضَّأْ كما أمَرَه الله تعالى [97] المحلى)) (1/297). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ تحريكَ الخاتَمِ الضَّيِّقِ شرْطٌ في وُصولِ الماءِ إلى ما تحتَه، وما لا يتمُّ الواجِبُ إلَّا به فهو واجِبٌ [98] ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقْم: 232). .

انظر أيضا: