موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: الطَّهارةُ


يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ على طهارةٍ [176] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. يُنظر: ((البناية)) للعيني (2/109)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/436)، ((المجموع)) للنووي (3/104)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/54). قال العَينيُّ: (م: "ويَنبغي أن يُؤذِّن ويُقيمَ على طُهْر" ش: لأنَّ الأذانَ والإقامةَ ذِكرٌ شريفٌ؛ فيُستحَبُّ الطَّهارةُ. م: "فإنْ أذَّن على غيرِ وُضوءٍ جازَ" ش: وبه قال الشَّافعيُّ، وأحمدُ، وعامَّةُ أهلِ العلمِ). ((البناية)) (2/109). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن المهاجِرِ بنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ((إنَّه لم يَمنَعْني أن أرُدَّ عليك إلَّا أنِّي كرِهتُ أنْ أَذكُرَ اللهَ إلَّا على طهارةٍ)) [177] أخرجه أبو داود (17)، والنسائي (38)، وأحمد (19034) واللفظ له. صَحَّحه ابنُ خزيمة في ((صحيحه)) (206)، وابن حبان في ((صحيحه)) (803)، والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (592)، والنووي في ((المجموع)) (3/105)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/205). .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِهَ أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غيرِ طهارةٍ.
وأمَّا التَّعليلُ فللآتي:
1- لأنَّ الأذانَ ذِكرٌ شريفٌ؛ فيُستحَبُّ له الطَّهارةُ [178] ((البناية)) للعيني (2/109). .
2- أنه ذِكرٌ معَظَّمٌ؛ فإتيانُه مع الطَّهارةِ أقربُ إلى التَّعظيم [179] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). .
3- أنَّه داعٍ إلى فِعلِ الصَّلاةِ، فاقتضى أن يكونَ على صِفاتِ المصلِّينَ [180] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/46). .
فائدةٌ في حكمِ أذانِ الجُنُبِ
يُكرَهُ أذانُ الجُنبِ، مع صِحَّتِه منه [181] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 195)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/472)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/239). قال النَّوويُّ: (مذهبُنا: أنَّ أذانَ الجُنُبِ والمُحْدِثِ وإقامتَهما صحيحانِ مع الكراهةِ، وبه قال الحسنُ البصريُّ، وقَتادةُ، وحمَّادُ بنُ أبي سُلَيْمانَ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، وأحمدُ، وأبو ثَورٍ، وداودُ، وابنُ المُنذِرِ. وقالتْ طائفةٌ: لا يصِحُّ أذانُه ولا إقامتُه). ((المجموع)) (3/105). وقال ابنُ قُدامةَ: (وإنْ أذَّن جُنُبًا، فعلى روايتَينِ؛ إحداهما: لا يُعتَدُّ به، وهو قولُ إسحاقَ. والأخرى: يُعتَدُّ به؛ قال أبو الحسنِ الآمِديُّ: هو المنصوصُ عن أحمدَ، وقولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ؛ لأنَّه أحدُ الحَدَثينِ، فلم يمنعْ صحَّتَه كالآخَرِ)). ((المغني)) (1/300). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن المهاجِرِ بنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ((إنَّه لم يَمنَعْني أن أرُدَّ عليك إلَّا أنِّي كرِهتُ أنْ أَذكُرَ اللهَ إلَّا على طهارةٍ)) [182] أخرجه أبو داود (17)، والنسائي (38)، وأحمد (19034) واللفظ له. صَحَّحه ابنُ خزيمة في ((صحيحه)) (206)، وابن حبان في ((صحيحه)) (803)، والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (592)، والنووي في ((المجموع)) (3/105)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/205). .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِه أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غيرِ طهارةٍ.
وأمَّا التَّعليلُ للصحةِ معَ الكراهةِ فللآتي:
1- أنَّه يُكرهُ؛ لأنَّ الجنبَ ليس ممَّن يَستحِقُّ الدُّعاءَ إليها، ولأنَّه يصير داعيًا إلى ما لا يُجيب إليه، فالمؤذِّن يَدْعو النَّاسَ إلى التأهُّبِ إلى الصَّلاةِ، فإذا لم يكُن متأهبًا دخَل تحتَ قوله: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ [البقرة: 44] [183] ((البناية)) للعيني (2/110)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/392)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/89). .
2- أنَّه صحيحٌ؛ لأنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والجُنُب والمحدِث لا يُمنعَانِ مِن ذِكرِ اللهِ تعالى [184] ((المبسوط)) للسرخسي (1/240)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/89). .
3- أنَّ المقصودَ مِن الأذانِ هو الإعلامُ، وهو حاصلٌ مِن الجُنُبِ [185] ((المبسوط)) للسرخسي (1/240). .
4- أنَّ الجنابةَ أحدُ الحدَثينِ، فلم يَمنعْ صحَّتَه كالحدثِ الأصغرِ [186] ((المغني)) لابن قدامة (1/300). .

انظر أيضا: