موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: الأذانُ في أوَّلِ الوقتِ


يُستحَبُّ أن يُؤذَّنَ في أوَّلِ الوقتِ [208] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/384)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/72)، ((المجموع)) للنووي (3/128)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بِلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه لا يُؤخِّرُ الأذانَ عن الوقتِ، وربَّما أخَّر الإقامةَ شيئًا)) [209] أخرجه ابن ماجه (713) واللفظ له، والطبراني (2/229) (1947)، والبيهقي (2090) حسَّنه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (713)، وذكر علاء الدين مغلطاي في ((شرح ابن ماجه)) (3/60) أن له شواهد. .
2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان بلالٌ يؤذِّن إذا دَحَضَت [210] أي: زالتْ عن وسَط السَّماءِ إلى جِهة المغربِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/229). ، فلا يُقيمُ حتَّى يخرُجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا خرَج أقامَ الصَّلاةَ حينَ يَراهُ)) [211] أخرجه مسلم (606) .
وأمَّا التعليلُ فللآتي:
1- ليعلم النَّاس بدُخول الوقتِ، فيأخُذوا أُهْبَتَهم للصَّلاةِ [212] ((المغني)) لابن قدامة (1/299). .
2- وحتى يُصلِّي المتعجِّلُ [213] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238). .

انظر أيضا: