موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: عدَمُ الصَّلاةِ بحَضرةِ الطَّعامِ


يُكرَهُ ابتِداءُ الصَّلاةِ بحَضرةِ طعامٍ يَشتهيه [562] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. يُنظر: ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 243)، ((القوانين الفقهية)) (1/39)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/202)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/371). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ والآثارِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ)) [563] أخرجه مسلم (560). .
2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا وُضِعَ عَشاءُ أحدِكم وأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فابْدَؤوا بالعَشاءِ، ولا يَعجَلْ حتَّى يَفرُغَ منه)) [564] أخرجه البخاري (673) واللفظ له، ومسلم (559). .
ب- مِنَ الآثارِ
كان ابنُ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (يُوضَعُ له الطَّعامُ، وتُقامُ الصَّلاةُ، فلا يأتيها حتَّى يَفرُغَ، وإنَّه لَيَسمَعُ قِراءةَ الإمامِ) [565] أخرجه البخاري (673). .

انظر أيضا: