موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: عدمُ الصَّلاةِ وهو يدافعُ البولَ أو الغائِطَ


يُكرَهُ ابتِداءُ الصَّلاةِ وهو يدافعُ البولَ أو الغائِطَ [566] وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/164)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/39)، ((المجموع)) للنووي (4/105)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/92). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [567] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمَع العلماءُ على أنَّه لا يَنبغي لأحدٍ أن يُصلِّيَ وهو حاقنٌ [أي حابس بوله]). ((الاستذكار)) (2/296). وقال ابنُ العربيِّ: (وأجمعَتِ الأمَّةُ على مَنعِه). ((عارضة الأحوذي)) (2/155). وقال برهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ: ("ويُكرهُ أن يُصلِّيَ وهو حاقنٌ"، أي: بولَه، سواءٌ خافَ الجماعةَ أو لا، لا نعلَمُ فيه خِلافًا). ((المبدع)) (1/426). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ [568] الأخبثانِ: البَولُ والغائِطُ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) لأبي منصور الأزهري (7/ 147)، ((الصحاح)) للجوهري (1/ 281). ) [569] أخرجه مسلم (560). .

انظر أيضا: