موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: الطُّمَأنينةُ


الطُّمأنينةُ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ [617]  وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولُ أبي يوسفَ مِن الحنفيَّةِ، وقولٌ عندَ المالكيَّةِ، وقولُ داودَ، واختارَه ابنُ الهُمامِ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (3/410)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/387)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/464)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/274)، ((المجموع)) للنووي (3/410)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (1/302)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/227)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (22/601)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (25/163)، ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (12/493). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [618] قال ابنُ تَيميَّةَ: (وهذا إجماعُ الصَّحابةِ رضيَ الله عنهم، فإنَّهم كانوا لا يُصَلُّون إلَّا مُطمئنِّينَ، وإذا رأى بعضُهم مَن لا يطمئنُّ أنكَر عليه ونَهاه، ولا ينكِرُ واحدٌ منهم على المنكِرِ لذلك، وهذا إجماعٌ منهم على وُجوبِ السُّكونِ والطُّمأنينةِ في الصَّلاةِ قولًا وفِعلًا). ((مجموع الفتاوى)) (22/569). وقال أيضًا: (الطُّمأنينةُ في الصَّلاةِ واجبةٌ، وتاركُها مسيءٌ باتِّفاقِ الأئمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (22/601). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رجُلًا دخَل المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلَّى ثمَّ جاء فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وعليك السَّلامُ، ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَعَ فصلَّى ثمَّ جاء فسلَّمَ، فقال: وعليك السَّلامُ، فارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فقال في الثَّانيةِ، أو في الَّتي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثمَّ استقبِلِ القِبلةَ فكبِّرْ، ثمَّ اقرَأْ بما تيسَّرَ معك مِن القُرآنِ، ثمَّ اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثمَّ ارفَعْ حتَّى تستويَ قائمًا، ثمَّ اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثمَّ اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثمَّ افعَلْ ذلك في صلاتِك كلِّها)) [619] أخرجه البخاري (6251) واللفظ له، ومسلم (397). .
2- عن زيدِ بنِ وهبٍ الجُهَنيِّ، قال: ((رأى حُذَيفةُ رضيَ اللهُ عنه رجُلًا لا يُتِمُّ الرُّكوعَ والسُّجودَ، قال: ما صلَّيْتَ، ولو مِتَّ مِتَّ على غيرِ الفِطرةِ الَّتي فطَرَ اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليها)) [620] أخرجه البخاري (791). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قولَه: (ما صلَّيْتَ) يدُلُّ على وُجوبِ الطُّمأنينةِ في الرُّكوعِ، والسُّجودِ، وعلى أنَّ الإخلالَ بها يُبطِلُ الصَّلاةَ [621] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/310). .
3- عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُجزئُ صلاةٌ لا يُقيمُ الرَّجُلُ فيها صُلْبَه في الرُّكوعِ والسُّجودِ)) [622] أخرجه أبو داود (855)، والترمذي (265)، والنسائي (1027) واللفظ له. صححه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (1/676)، وابن حبان في ((صحيحه)) (1892)، والدارقطني كما في ((الدراية)) لابن حجر (1/143)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (8/119)، وابن العربي في ((أحكام القرآن)) (1/643)، وقال الترمذي: حسن صحيح. .

انظر أيضا: