موسوعة الآداب الشرعية

ثاني عشرَ: تركُ الاختصارِ في الصَّلاةِ


مِن أدبِ الصَّلاةِ: عدمُ وضعِ اليدِ على الخاصرةِ [629] خاصِرةُ الإنسانِ: جَنبُه ما بَينَ عَظمِ الحَوضِ وأسفَلِ الأضلاعِ، كُلُّ جانِبٍ مِنَ الجِسمِ ابتِداءً مِن أسفَلِ الأضلاعِ إلى الوَرِكِ، وهما خاصِرَتانِ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/ 237)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار (1/ 649). .
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ والآثارِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ الله عنه، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أنَّه نَهى أن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُختصِرًا)) [630] أخرجه البخاري (1220)، ومسلم (545) .
وفي روايةٍ: ((نَهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الاختصارِ في الصَّلاةِ)) [631] أخرجها أبو داود (947)، وأحمد (7175) صححه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (2/122)، والحاكم على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (990)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/92)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (947) .
قال أبو داودَ: (يعني: يضَعُ يدَه على خاصِرَتِه) [632] ((سنن أبي داود)) (1/ 249). وقال الخطَّابيُّ: (الاختصارُ في الصَّلاةِ هو أن يضَعَ يدَه على خاصرتِه، وفيه نوعٌ مِن الاستراحةِ، وإنَّما السُّنَّةُ أن يضَعَ الرَّجُلُ يديه على صدرِه إحداهما فوقَ الأخرى). ((شرح صحيح البخاري)) (1/ 652). .
ب- مِنَ الآثارِ
عن مَسروقٍ، عن عائشةَ رضيَ الله عنها: (كانت تَكرَهُ أن يَجعَلَ يدَه في خاصرتِه، وتقولُ: إنَّ اليهودَ تَفعَلُه) [633] أخرجه البخاري (3458) .

انظر أيضا: