موسوعة الآداب الشرعية

ثالثَ عشرَ: تركُ الالْتِفاتِ


يُكرَهُ الالتفاتُ في الصَّلاةِ لغيرِ حاجةٍ.
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: ((سألْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التِفاتِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ، فقال: هو اختلاسٌ [634] الاختِلاسُ: هو أخذُ الشَّيءِ بسُرعةٍ واختِطافٍ على سَبيلِ المُخاتَلةِ، والمَعنى: أنَّه أزعَجَه إلى الالتِفاتِ بحادِثٍ، فاستَلبَ مِن خُشوعِه وأدَبِه ذلك المِقدارَ. يُنظر: ((مشارق الأنوار)) لعياض (1/ 239)، ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (2/ 445)، ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (4/ 392). يَختلِسُ الشَّيطانُ مِن صلاةِ أحَدِكم)) [635] أخرجه البخاري (3291) .
ب- مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [636] ممن نقل الإجماع على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ، والنَّوَويُّ، والعُثمانيُّ، وابنُ حجرٍ. قال ابنُ عبد البرِّ: (وأمَّا حديثُه عن نافع، عن ابن عُمرَ: "أنَّه لم يكُنْ يلتفِتْ في صَلاتِه"، فهذه السُّنَّةُ المجتمَعُ عليها، والالتفاتُ مكروهٌ عندَ الجميعِ إذا رمَى ببصرِه، وصعد عُنُقَه يمينًا أو شمالًا). ((الاستذكار)) (2/313). وقال النوويُّ: (فأجمَع العلماءُ على استحبابِ الخشوعِ والخُضوعِ في الصَّلاةِ، وغضِّ البَصرِ عمَّا يُلْهي، وكراهةِ الالتفاتِ في الصَّلاةِ، وتقريبِ نظرِه وقصرِه على ما بيْن يديه). ((المجموع)) (3/314). وقال العثمانيُّ: (وأجمَعوا على أنَّ الالتفاتَ في الصَّلاة مكروهٌ). ((رحمة الأمة)) (ص 45). وقال ابنُ حجر: (قوله: "باب الالتفات في الصَّلاة" لم يبيِّنِ المؤلِّفُ حُكْمَه، لكن الحديث الَّذي أوردَه دلَّ على الكراهة، وهو إجماعٌ). ((فتح الباري)) (2/234). .

انظر أيضا: