موسوعة الآداب الشرعية

سادسَ عشرَ: تجنُّبُ الغَفلةِ


مِن الأدَبِ في الصَّلاةِ: تجَنُّبُ الغَفلةِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ عَنَمةَ، قال: رَأيتُ عَمَّارَ بنَ ياسِرٍ دَخل المَسجِدَ فصَلَّى، فأخَفَّ الصَّلاةَ، قال: فلمَّا خَرَجَ قُمتُ إليه، فقُلتُ: يا أبا اليَقظانِ، لقد خَفَّفتَ! قال: فهل رَأيتَني انتَقَصتُ مِن حُدودِها شَيئًا؟ قُلتُ: لا، قال: فإنِّي بادَرتُ بها سَهوةَ الشَّيطانِ؛ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَقولُ: ((إنَّ العَبدَ ليُصَلِّي الصَّلاةَ ما يُكتَبُ له مِنها إلَّا عُشرُها، تُسعُها، ثُمنُها، سُبعُها، سُدسُها، خُمسُها، رُبعُها، ثُلثُها، نِصفُها)) [648] أخرجه أبو داود (796) مختصرًا، وأحمد (18894) واللَّفظُ له. صحَّحه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (18894)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (796)، وصحَّح إسنادَه العراقيُّ في ((تخريج الإحياء)) (1/233). .
((إلَّا عُشرُها)) الجُزءُ العاشِرُ مِن عَشَرةِ أجزاءٍ مِن أجرِها [649] يُنظر: ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (3/ 452). . يَعني: على قَدرِ ما عَقَل مِنها، فإن تَمادى مَعَ وسوسةِ الشَّيطانِ ولم يَعقِلْ مِنها شَيئًا، لم يُكتَبْ له ثَوابٌ أصلًا [650] يُنظر: ((الفتح الرباني)) للساعاتي (4/ 138). .
فالتِفاتُ القَلبِ هو أشَدُّ إخلالًا للصَّلاةِ مِنَ الالتِفاتِ بالبَدَنِ؛ لأنَّه يَنقُصُ مِنَ الصَّلاةِ، حتَّى إنَّ الإنسانَ يَنصَرِفُ مِن صَلاتِه ما كُتِبَ له إلَّا عُشرُها أو أقَلُّ حَسَبَ حُضورِ قَلبِه، فمِنَ النَّاسِ مَن يُصَلِّي ولكِنَّه يَنصَرِفُ مِن صَلاتِه ما كُتِبَ له إلَّا عُشرُها أو أقَلُّ؛ لأنَّ قَلبَه غافِلٌ [651] يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (3/ 331) (6/510). .

انظر أيضا: