موسوعة الآداب الشرعية

ستٌّ وعشرون: المبادرةُ إلى الصلاةِ إذا تذكَّر النَّاسي أو استيقَظ النَّائمُ


مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها حتَّى خرَجَ وقتُها: ففَرْضٌ عليه أنْ يُصلِّيَها إذا استيقظَ، أو تَذَكَّرَ.
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن نسِيَ صلاةً فلْيُصلِّ إذا ذكَرَها، لا كفَّارةَ لها إلَّا ذلِك؛ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)) [696] أخرجه البخاري (597) واللفظ له، ومسلم (684) . وفي روايةٍ: ((مَنْ نسِيَ صلاةً، أو نام عنها، فكفَّارتُها أن يُصلِّيَها إذا ذكَرَها)) [697] أخرجها مسلم (684). .
2- عن أبي قَتادَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ... أمَا إنَّه ليس في النَّومِ تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ على مَن لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى يَجيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأخرى، فمَن فَعَل ذلك فلْيُصَلِّها حينَ يَنْتَبِهُ لها)) [698] أخرجه البخاري (595)، ومسلم (681) واللفظ له. .
ب- مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [699] قال ابنُ رجب: (وقد دلَّ الحديثُ على وُجوبِ القَضاءِ على النَّائمِ إذا استيقَظَ، والنَّاسي إذا ذَكَر، وقد حكَى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ). ((فتح الباري)) (3/351). ممن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، وابنُ تَيميَّةَ. قال ابنُ حزمٍ: (وأمَّا مَن سَكِر حتَّى خرَج وقتُ الصَّلاةِ، أو نام عنها حتَّى خرَج وقتُها، أو نَسِيَها حتَّى خرَج وقتُها: ففرضٌ على هؤلاء خاصَّةً أن يُصَلُّوها أبدًا... وهذا كلُّه إجماعٌ متيقَّنٌ). ((المحلى)) (2/4). ويُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 32). وقال ابنُ تيميَّةَ: (وقد اتَّفَق العُلماءُ على ما أمَر به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن قولِه: «مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذكَرَها؛ فإنَّ ذلك وقتُها»، فاتَّفَقوا على أنَّ النَّائمَ يُصلِّي إذا استيقَظ، والنَّاسي إذا ذكَر). ((منهاج السنة)) (5/212). .


انظر أيضا: