موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: افتتاحُ قيامِ اللَّيلِ بركعتَينِ خفيفتَينِ


يُستحبُّ لِمَن أرادَ القِيامَ أن يَفتتِحَ قيامَه بركعتينِ خفَيفتَينِ [743] ((المجموع)) للنووي (4/45)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/229)، ((المغني)) لابن قدامة (2/102) ((الفروع)) لابن مفلح (2/379)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (10/21)، ((تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة- الموقع الرسمي لابن عثيمين))، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/99). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام مِنَ اللَّيلِ ليُصلِّيَ، افْتَتَح صَلاتَه بركعتينِ خَفيفتينِ)) [744] أخرجه مسلم (767). .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((إذا قام أحدُكم مِن اللَّيلِ، فليفتَتِحْ صَلاتَه بركعتينِ خفيفتَينِ)) [745] أخرجه مسلم (768). .
فائِدةٌ:
قال ابنُ حَجَرٍ: (ذَكَرَ شَيخُنا الحافِظُ أبو الفَضلِ بنُ الحُسَينِ في "شَرحِ التِّرمذيِّ" أنَّ السِّرَّ في استِفتاحِ صَلاةِ اللَّيلِ برَكعَتَينِ خَفيفتَينِ المُبادَرةُ إلى حَلِّ عُقَدِ الشَّيطانِ، وبَناه على أنَّ الحَلَّ لا يَتِمُّ إلَّا بتَمامِ الصَّلاةِ، وهو واضِحٌ؛ لأنَّه لو شَرَعَ في صَلاةٍ ثُمَّ أفسَدَها لمَ يساوِ مَن أتَمَّها، وكَذا الوُضوءُ، وكأنَّ الشُّروعَ في حَلِّ العُقَدِ يَحصُلُ بالشُّروعِ في العِبادةِ ويَنتَهي بانتِهائِها، وقد ورَدَ الأمرُ بصَلاةِ الرَّكعَتَينِ الخَفيفتَينِ عِند مُسلمٍ من حديثِ أبي هرَيرةَ، فاندَفعَ إيرادُ مَن أورَدَ أنَّ الرَّكعَتَينِ الخَفيفتَينِ إنَّما ورَدَتا مِن فِعلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كَما تَقدَّمَ من حديثِ عائِشةَ، وهو مُنَزَّهٌ عن عُقَدِ الشَّيطانِ حتَّى ولو لم يَرِدِ الأمرُ بذلك لأمكنَ أن يُقالَ: يُحمَلُ فِعلُه ذلك على تَعليمِ أُمَّتِه وإرشادِهم إلى ما يَحفظُهم مِنَ الشَّيطانِ) [746] ((فتح الباري)) (3/ 27). ويُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (3/ 85). .

انظر أيضا: